يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط وإمّا ان لا يثبت ذلك ، فان لم يثبت لم يجر في نفسه ، إذ أيّ اثر لاثبات حكم مشروط لا ينتهي الى الفعلية ، وإن اثبت ذلك تمّ الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجّز وحكومته عليه وفقا للقاعدة المتقدّمة في الحلقة السابقة القائلة : انه كلّما كان احد الاصلين يعالج مورد الاصل الثاني دون العكس قدّم الاصل الاوّل على الثاني ، فان مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي ، ومورد استصحاب المعلق مرحلة الثبوت التقديري للحكم ، والمفروض ان استصحاب المعلّق يثبت حرمة فعلية وهو معنى نفي الحلية الفعلية ، وامّا استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفي الحرمة المعلّقة ولا يتعرّض إلى الثبوت التقديري.
ونلاحظ على ذلك : ان هذا لا يتمّ عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل بوجوب الامتثال (١) ، فان استصحاب الحكم المعلق على هذا
__________________
(١) هذا رأي السيد الماتن (قدسسره) كما مرّ قبل بضع صفحات عند قوله «ونلاحظ على ذلك : اوّلا ...» فراجع ، وتبنّاه في التقريرات وسيذكره كذلك في وسط بحث «استصحاب عدم النسخ» الآتي.
ومراده ان يقول بعدم صحّة استصحاب الحكم المعلق وذلك بتقريب : انكما ـ ايها الشيخان الانصاري والنائيني ـ تقولان بأن استصحاب الحكم المعلّق يثبت حرمة فعلية ، وهذا الكلام لا يتمّ ولا يصح عند من لا يؤمن بوجود أثر شرعي على الاستصحاب التعليقي ، وعليه وخروجا عن هذه المشكلة قال سيدنا الصدر رحمهالله بعدم وجود ضرورة لترتب اثر شرعي على المستصحب والاكتفاء بترتب اثر عقلي