الاساس لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر ليكون حاكما عليه (*).
__________________
على الاستصحاب وهو عند تحقق صغرى الغليان يترتب على هذه الصغرى وكبرى «الزبيب اذا غلى حرم» الثابتة باستصحاب الحكم المعلّق حكم العقل بحرمة هذا الزبيب المغلي. فعلى اساس كفاية وصول الكبرى والصغرى لا يكون الاستصحاب الذي اثبت الكبرى حاكما على الاستصحاب التنجيزي لكونه صار كبرى في القياس السابق ، فهو بمعونة الصغرى اثبت حرمة الزبيب المغلي ولم يثبتها لوحده ، ولم يعالج مورد الاستصحاب التنجيزي ، والاستصحاب الذي يعالج مورد الاستصحاب الآخر هو كاستصحاب طهارة الماء الذي نغسل به الثوب ، فاننا اذا استصحبنا طهارة هذا الماء فان الأثر المترتب هو طهارة الثوب المغسول به ، وامّا الاستصحاب التعليقي هنا فانه ليس كذلك لانه يحقّق كبرى لصغرى القياس المذكور ، وعليه فتتعارض نتيجة القياس مع الاستصحاب التنجيزي فافهم.
__________________
(*) [أقول] أمّا نحن ففي راحة من كل هذه التعقيدات ، وذلك لانه : أولا هذا البحث مصداق للاستصحاب في الشبهات الحكمية وذلك بتقريب ان الشارع المقدس هل جعل ـ اقصد في مرحلة الجعل ـ الحرمة على عصير العنب إذا غلى فقط ام عليه وعلى الزبيب إذا غلى في الماء ايضا ، وثانيا : قد عرفت عدم صحّة الاستصحاب في الشبهات الحكمية لانه سيكون من باب الشك في جعل الحرمة على خصوص ماء العنب اذا غلى أو عليه وعلى الزبيب اذا غلى ، فتجري قاعدة الحليّة في الزائد. [ولا يمكن] تحويل هذا الشك الى الشك في الشبهات الموضوعية كي يصحّ استصحابه وانما محلّه في مرحلة الجعل لا غير لأن المشكلة نشأت في عالم الجعل الذي هو علّة عالم المجعول ، ولو حاولنا تحويل هذا الاستصحاب إلى مرحلة المجعول لصار الحال هكذا : ((هذا العصير العنبي إذا غلى حرم ، وإذا جفّ وغلى هل يحرم ايضا فنستصحب بقاء الحرمة)) ، وهذا الكلام