تبعا لاخذه موضوعا للأثر الشرعي بما هو كذلك (١).
نعم إذا ارجعنا استصحاب الكلّي إلى استصحاب الحصّة امكن المنع عن جريانه في المقام ، لانّه يكون من استصحاب الفرد المردّد نظرا إلى ان احدى الحصّتين مقطوعة الانتفاء فعلا (٢).
ومنها : ان استصحاب الكلّي يحكم عليه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد ، لان الشك في بقاء الكلّي مسبّب عن الشك في حدوث هذا الفرد (٣).
__________________
(١) هذا الجواب جيد ومن اللازم على الطالب فهمه لكونه هو الأساس في صحّة جريان الاستصحاب في هذا القسم الثاني.
(٢) وهي حصّة الحدث الاصغر ، وذلك لانه توضّأ ، والثانية مقطوعة البقاء وهي حصّة الحدث الاكبر.
(ولك) ان تقول ... لانه يكون من استصحاب الفرد المردّد وهو لا وجود له لا في الذهن ولا في الخارج ، أمّا في الخارج فواضح ، وأمّا في الذهن فلأنك لا يمكن لك أن تتصور فردا مرددا بين زيد وخالد ـ مثلا ـ فكيف تستصحب بقاء وجود هذا المردّد؟! على أنّ المكلّف قد توضأ فلا شك بلحاظ الوضوء ولا علم لنا بأصل حدوث جنابته فلا يصح استصحاب الجنابة أيضا. (ولك) ان تضيف بأنّ الأثر الشرعي (كحرمة مسّ المصحف) مترتّب على كلّي الحدث لا على الفرد المردّد.
(٣) فإذا استصحبنا عدم حدوث الفرد الطويل كالحدث الاكبر لا تصل النوبة الى استصحاب كلّي الحدث. (والجواب) ان التلازم بين حدوث الفرد الطويل ـ على فرض حدوثه ـ وبقاء الكلّي عقليّ كما هو واضح وليس شرعيّا ، فلا يثبت باستصحاب عدم الحدث الاكبر نفي بقاء الكلّي ، وذلك لان استصحاب عدم الحدث الاكبر ـ لو اجريناه ـ انما