والجواب : ان التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد وبقاء الكلّي عقليّ وليس شرعيا ، فلا يثبت باستصحاب عدم الاوّل نفي بقاء الثاني.
ومنها : ان استصحاب الكلّي معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل إلى ظرف الشك في بقاء الكلّي (١) ، لان عدم الكلّي عبارة عن عدم كلا فرديه ، والفرد القصير الأمد معلوم الانتفاء فعلا بالوجدان ، والفرد الطويل الامد محرز الانتفاء فعلا باستصحاب عدمه ، فهذا الاستصحاب بضمّه إلى الوجدان المذكور حجّة على عدم الكلّي فعلا ، فيعارض الحجّة على بقائه المتمثّلة في استصحاب الكلّي.
والتحقيق : انه تارة يكون وجود الكلّي بما هو وجود له كافيا في ترتب الاثر على نحو لو فرض ـ ولو محالا ـ وجود الكلّي لا في ضمن
__________________
يثبت عدم حدوث الحدث الاكبر وبما ان الحدث الاصغر قد ارتفع وجدانا فسيثبت ح ارتفاع كلّي الحدث ، (ولكن) لا يصحّ اجراء هذا الاستصحاب لانه لا يترتّب على استصحاب عدم حدوث الحدث الاكبر إلّا عدم حدوث الحدث الأكبر لا عدم حدوث كلّي الحدث الذي هو (أي عدم حدوث كلّي الحدث) موضوع الاثر الشرعي كعدم حرمة المكث في المسجد. (على أي حال) لا يجري استصحاب عدم حدوث الجنابة ، لأننا إن أردنا ان نثبت بهذا الاستصحاب عدم حدوث كلّي الحدث فسيكون ح أصلا مثبتا.
(١) وذلك لان استصحاب الكلّي يؤدّي الى التعبد ببقاء كلي الحدث ، واستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل كالجنابة ـ مع علمنا برفع الحدث الاصغر بالوضوء ـ يؤدّي إلى التعبد بعدم بقاء كلّي الحدث فيتعارضان.