العدم المحمولي لم يجر استصحابه ، لان العدم المحمولي لا اثر شرعي له بحسب الفرض. ومن هنا ذهب المحقق النائيني إلى عدم جريان استصحاب عدم العرض المتيقّن قبل وجود الموضوع ـ ويسمّى باستصحاب العدم الازلي ـ ، فإذا شك في نسب المرأة وقرشيّتها لم يجر استصحاب عدم قرشيّتها الثابت قبل وجودها ، لان هذا عدم محمولي وليس عدما نعتيّا ، إذ ان العدم النعتي وصف ، والوصف لا يثبت إلّا عند ثبوت الموصوف (١) ، فإذا اريد اجراء استصحاب العدم المحمولي لترتيب الحكم عليه مباشرة فهو متعذّر ، لان الحكم مترتّب بحسب الفرض على العدم النعتي لا المحمولي ، وإذا اريد بذلك إثبات العدم النعتي ـ لان استمرار العدم المحمولي بعد وجود المرأة ملازم للعدم النعتي ـ فهذا اصل مثبت (٢).
__________________
الاستصحاب ، وذلك لعدم وجود يقين سابق بعدم قرشية المرأة المعيّنة بالعدم النعتي وذلك لعدم وجود هذه المرأة قبل ولادة ابيها ، ولعدم الشك في بقاء واستمرار «عدم قرشيّتها» إلى ما بعد وجودها ، بل هي حينما وجدت وجدت إمّا قرشيّة وامّا غير قرشيّة.
(١) كما في استصحاب «عدم الفسق» من زمان صغره ، فانه يصحّ لوجود الانسان في زمان صغره.
(٢) بيان ذلك : إنك إذا أردت من استصحاب العدم المحمولي ـ الذي هو «ليست قرشية» في قولنا «المرأة قبل وجودها ليست قرشية» ـ إثبات العدم النعتي ـ الذي هو «غير القرشية» في قولنا «المرأة غير القرشية تحيض إلى سنّ الخمسين فقط» ـ فهذا اصل مثبت ، وذلك لأنّ استصحاب العدم المحمولي ينتج انه لا وجود لقرشيّة في الخارج ، ولازم ذلك انه إذا وجد امرأة في الخارج فيتحقق عنوان «المرأة غير القرشية» وهو الموضوع للحكم بحيضها إلى سن الخمسين