وامّا في الحالة الثالثة فلا موجب لافتراض أخذ التقيّد واتصاف احد جزئي الموضوع بالآخر ، لان احدهما ليس محلا وموضوعا للآخر ، بل بالامكان ان يفرض ترتّب الحكم على ذات الجزءين ، وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجزء لتوفّر الشرط الاوّل (١).
__________________
(بيان ذلك) : ان استصحاب العدم المحمولي ينتج «عدم وجود امرأة قرشية» ، وهذا كما هو واضح لا يثبت أثرا شرعيا ـ وهو كون ما يأتي المرأة بعد سنّ الخمسين استحاضة وليس حيضا ـ ، لأنّ هذا الاستصحاب يحرز عدم ثبوت الموضوع ، والموضوع الذي يترتّب عليه الاثر ايجابي هو كون المرأة عامية او غير قرشية ، وبتعبير آخر : ان استصحاب العدم المحمولي يحرز عدم وجود امرأة قرشيّة ، هذا العنوان يلازم عنوان كون المرأة التي وجدت عامية او قل غير قرشية ، وبما ان الاثر الشرعي يترتّب على العنوان الثاني فسوف يكون الاستصحاب الذي يثبت هذا العنوان الثاني (وهو عنوان كون المرأة التي وجدت عامية) بواسطة اثباته للازمه (الذي هو عدم وجود امرأة قرشية) أصلا مثبتا.
(١) الشرط الاوّل هو ترتب الحكم على ذوات الاجزاء ، مثالها : إذا مات الاب وكان الابن عند ذلك مسلما ورثه ، ففي مثل ذلك يجري استصحاب عدم اسلام الابن الى حين وفاة أبيه للعلم بترتّب الحكم على ذوات الأجزاء ، فانّ المفروض أن الدليل يقول «اذا مات الاب وكان ابنه ـ حين موت الاب ـ مسلما ورثه» او يقول «اذا كان الشخص عادلا ومجتهدا جاز افتاؤه» وهما صريحان في ترتّب الحكم على هذه الاجزاء المذكورة.
(وإذا) تأمّلت في الحالات الثلاثة ترى ان الحكم لم يكن مترتّبا على ذوات الاجزاء إلّا في هذه الحالة الثالثة.