هذا موجز عمّا افاده المحقق النائيني رحمهالله نكتفي به على مستوى هذه الحلقة تاركين التفاصيل والمناقشات إلى مستوى أعلى من هذه الدراسة.
* وأمّا النقطة الثالثة :
فتوضيح الحال فيها ان الجزء الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه تارة يكون معلوم الثبوت سابقا ويشك في بقائه إلى حين اجراء الاستصحاب (١) ، واخرى يكون معلوم الثبوت سابقا ويعلم بارتفاعه فعلا ولكن يشك في بقائه في فترة سابقة هي فترة تواجد الجزء الآخر من الموضوع ، ومثاله (٢) الحكم بانفعال الماء فان موضوعه مركّب من
__________________
(١) كما اذا شككت في نجاسة ثوب بعد ما كان طاهرا فانّك تستصحب طهارته
(٢) بيان هذا المثال :
بنحو لم نعلم بتاريخ الملاقاة وهل انها حصلت عند قلّة الماء لينجس او عند كرّيته فيبقى على طهارته ، فهل يمكن استصحاب عدم الكرّية الى زمان الملاقاة رغم علمنا الدقيق بتاريخ تحوّله الى كرّ؟! وبتعبير اصولي هل يمكن استصحاب عدم الكرّية بلحاظ الزمان النسبي أي بلحاظ زمان حصول الملاقاة (أي مع غض النظر عن عمود الزمان وهل ان الملاقاة وقعت الساعة الواحدة أو الثانية)؟!