عدم الكرية حتى في الصورة التي اختار صاحب الكفاية جريان الاستصحاب فيها ، وهي صورة الجهل بزمان حدوث الكرّية مع العلم بزمان الملاقاة وانه الساعة الثانية مثلا ، لان الكرّية معلومة بالاجمال في هذه الصورة ويحتمل انطباقها على الساعة الاولى ، فاذا كان انطباق الكرّيّة الى ما بعد ذلك الزمان .. جرى ذلك في هذه الصورة أيضا وتعذّر استصحاب عدم الكرّية الى الساعة الثانية لاحتمال الفصل بين زمان اليقين وزمان الشك بزمان العلم بالكرّية.
وهناك تفسير آخر لكلام صاحب الكفاية اكثر انسجاما مع عبارته (١) ، ولنأخذ المثال السابق لتوضيحه وهو الماء الذي كان قليلا قبل
__________________
(وبما) ان التالي باطل فالمقدم مثله ، فيلزم اذن ان لا ننظر الى الاحتمالات الواقعية ، وانما علينا ان ننظر الى الحوادث من حيث هي معلومة ومجهولة لنا فيمكن على هذا الاساس الاستصحاب.
(١) بيانه : انه لا يفيدنا استصحاب عدم الكرّية في هذا الفرض على أي حال ، وذلك لاننا إن اردنا ان نستصحب عدم الكرّية بالنسبة الى الزمان الثابت فهذا لا يفيدنا لاوسعية زمان الملاقاة من زمان عدم الكرّية بلحظة ، إذ الفرض احتمال حصول الملاقاة ـ وكذلك الكرّية ـ الساعة الثانية ، ويمتد زمان عدم الكرية الى الثانية الا لحظة ، فيبنى على الطهارة ، وكذلك لا يفيدنا استصحاب عدم الكرية بالنسبة الى زمان الملاقاة ـ بنحو يكون موضوع الاثر الشرعي اي النجاسة هي عدم الكرية المقيّدة بالملاقات ـ وذلك لاحتمال الفصل بين قلة الماء والملاقاة بالساعة الاولى