الزوال ثمّ مرّت ساعتان حدثت في إحداهما الكرّيّة وفي الاخرى الملاقاة للنجاسة ، وحاصل التفسير ان ظرف اليقين بعدم الكريّة في هذا المثال هو ما قبل الزوال ، وظرف الشك مردّد بين الساعة الاولى بعد الزوال والساعة الثانية ، لان عدم الكرّية له اعتباران فتارة نأخذه بما هو مقيس إلى قطعات الزمان وبصورة مستقلّة عن الملاقاة ، واخرى نأخذه بما هو مقيس إلى زمان الملاقاة ومقيّد به ، فإذا اخذناه بالاعتبار الاوّل وجدنا ان الشك فيه موجود في الساعة الاولى وهي متّصلة بزمان اليقين مباشرة فبالامكان ان نستصحب عدم الكريّة إلى نهاية الساعة الاولى (١). ولكن هذا لا يفيدنا شيئا ، لان الحكم الشرعي وهو انفعال الماء ليس مترتبا على مجرّد عدم الكريّة بل على عدم الكرّية في زمان الملاقاة ، وإذا اخذنا عدم الكريّة بالاعتبار الثاني اي مقيسا ومنسوبا إلى زمان الملاقاة فمن الواضح (٢) ان
__________________
(وعلى هذا) فالفارق بين التفسيرين هو انه على الاوّل يكون الفاصل المحتمل ـ بين قلّة الماء والملاقاة ـ هي الكرّية ، وعلى التفسير الثاني يكون الفاصل المحتمل هي الساعة الاولى.
(١) نهاية الساعة الاولى تعني الساعة الثانية إلّا لحظة.
(٢) اضافة إلى كون الاستصحاب هنا اصلا مثبتا ـ لان استصحاب قلّة الماء إلى زمان الملاقاة لا يحرز لنا عنوان تقيد الملاقاة بالقلّة ـ ان الشك فيه ...