الشك فيه انما يكون في زمان الملاقاة ، إذ لا يمكن الشك قبل زمان الملاقاة في عدم الكرّية المنسوب إلى زمان الملاقاة (١) ، وإذا تحقق ان زمان الملاقاة هو زمان الشك ترتّب على ذلك ان زمان الشك مردد بين الساعة الاولى والساعة الثانية تبعا لتردد نفس زمان الملاقاة بين الساعتين ، وهذا يعني عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، لان زمان اليقين ما قبل الزوال ، وزمان الشك محتمل الانطباق على الساعة الثانية ، ومع انطباقه عليها يكون مفصولا عن زمان اليقين بالساعة الاولى.
ونلاحظ على ذلك :
أوّلا (٢) : ان الاثر الشرعي إذا كان مترتّبا على عدم الكريّة المقيّد بالملاقات اي على اجتماع احدهما بالآخر .. فقد يتبادر الى الذهن ان الشك في هذا العدم المقيّد بالملاقات لا يكون إلّا في زمان الملاقاة ، وامّا الشك ـ قبل زمان الملاقاة ـ في عدم الكريّة فهو ليس شكّا في عدم الكريّة المقيد بالملاقات. ولكن الصحيح ان الاثر الشرعي مترتب على عدم الكريّة والملاقاة بنحو التركيب بدون اخذ التقيّد والاجتماع ، وإلّا لما جرى استصحاب عدم الكريّة رأسا كما تقدّم (٣) ، وهذا يعني ان عدم
__________________
(١) أو قل «إذ لا يمكن الشك قبل زمان الملاقاة في عدم الكريّة في ظرف زمان الملاقاة ، لان في ذلك تناقضا واضحا».
(٢) مراده من هذه الملاحظة ان يقول بامكان استصحاب قلّة الماء إلى زمان الملاقاة بتقريب ان موضوع النجاسة هي قلّة الماء مع الملاقاة بنحو التركيب لا بنحو التقيّد ، أي ان موضوع النجاسة هو قلّة الماء في واقع زمان الملاقاة.
(٣) لكونه ح أصلا مثبتا. (ولا يخفى) ما في اسلوب هذه الاسطر الستّة