غير حالات التعارض ، وهذا معنى سراية التعارض الى دليل الحجية لوقوع التنافي في مدلوله.
وأمّا في حالات التعارض غير المستقرّ فيعالج التعارض بالتعديل المناسب في دلالة احدهما او كليهما (*) ، ومعه لا يسري التعارض الى دليل الحجيّة ، إذ لا يبقى محذور في حجيتهما معا بعد التعديل المذكور.
ولكن هذا التعديل لا يجري جزافا ، وانما يقوم على أساس قواعد الجمع العرفي التي مردّها جميعا الى ان المولى يفسّر بعض كلامه البعض الآخر ، فاذا كان احد الكلامين صالحا لان يكون مفسّرا للكلام الآخر جمع بينهما بالنحو المناسب ، ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال (١).
وإن كان الدليلان معا غير لفظيين او مختلفين كان التعارض مستقرّا لا محالة (٢) لأنّ التعديل انما يجوز في حالة التفسير ، وتفسير دليل بدليل
__________________
(١) اي لو تعارضت ظهورات الحال ووجدنا قرائن تفسّرها لنا بنحو يمكن الجمع بينهما عرفا جمع بينهما بالنحو المناسب.
(٢) توضيح ذلك : ان التعارض بينهما (تارة) يكون واضح العلّة كما اذا عرفنا سبب التعارض بينهما من القرائن الحالية التي كانت حافّة بأفعالهم عليهالسلام كما في صلح الامام الحسن وثورة الامام الحسين فهنا لا تعارض ، و (تارة) لا تكون الافعال معروفة السبب ولا قرينة واضحة ترشدنا الى حلّ هذا التعارض وتفسره ، وفي هذه الحالة يستقرّ التعارض ، وهذا هو فرض السيد المصنّف (قدسسره).
__________________
(*) كان الاولى ان يقول ((... المناسب لكلتا الدلالتين)) ، اضافة الى عدم وجود داع للفصل بين هاتين الفقرتين هنا وفقرة ((احدهما :)) ، بل كان الاولى جعلهما مع الاولى.