__________________
إلى ادلّة الاحكام الواقعية التي اخذ في موضوعها العلم نفيا او إثباتا إلّا أنه يتصرّف في مفهوم العلم فيوسّعه ، وهذا التصرّف كاف في حصول الحكومة في نظر المحقق النائيني بلا حاجة إلى وجود نظر من الحاكم إلى المحكوم ... وهذه حكومة ظاهرية من الدرجة الاولى ، ومثلها ادلّة قاعدة الطهارة فانها حاكمة على ادلّة اشتراط الطهارة ، كما في موثقة عمار ((كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك)) ، فانها توسّع مفهوم الطهارة لكن بالتوسعة الظاهرية ، لأنّ مقامها مقام الجهل بالطهارة والنجاسة الواقعيتين او المحرزتين بالامارة ، ولذلك فهذه حكومة ظاهرية ايضا لكن من الدرجة الثانية ، ووجه تمييز الاخيرتين بالدرجة الاولى والدرجة الثانية واضح ، وهو ان في الاولى يوجد نحو من انحاء الكاشفية دون الثانية.
(والثانية) ان يكون النظر إلى موضوع الدليل المحكوم بالتضييق ، مثل ((لا ربا بين الوالد وولده)) الحاكم على دليل ((الربا حرام)) ودليل ((لا شك لكثير الشك)) و ((لا سهو للامام إذا حفظ عليه من خلفه)) الحاكمين على ادلة الشكوك ، وهذه ايضا حكومة واقعية لان الدليل الحاكم فيها في رتبة الدليل المحكوم.
(وأمّا) ما ذكره بعضهم من وجود حكومة بلحاظ المحمول ومثّلوا لها بادلّة ((لا ضرر)) و ((لا حرج)) ١ فنقول : امّا بالنسبة لهذين المثالين فستعرف في بحث الحكومة. بعد عدّة صفحات. أنّها مقيّدة لموضوعات ادلة الاحكام الشرعية وليست حاكمة ، بل لا وجود لحكومة بلحاظ المحمول في الخارج ، وذلك لان محمول الادلة التكليفية ٢ هي فقط الاحكام المنجّزة والمعذّرة ، ولا معنى للتصرف فيها بالتوسعة او التضييق لانه سيكون حينئذ إلغاء لها من الاصل.
(فان) مثّلت لهذا بما لو ورد ((صلاة الليل مطلوبة)) و ((صلاة الليل مستحبة)) وقلت
__________________
(١) راجع اجود التقريرات ج ٢ ص ١٦٢ و ٤٥٣.
(٢) التي ذكرنا في بحث الأحكام التكليفية والوضعية في الجزء الاوّل انها هي التكاليف الحقيقة ، وامّا الوضعية فهي مبادئ تصورية.