__________________
بأنّ الثاني حاكم على الاوّل لانه يوضّح محموله ويضيّقه.
(كان الجواب) بانّ الدليل الثاني مبيّن للمراد من محمول الدليل الاوّل المجمل وليس حاكما عليه ، لان دور الحاكم هو التصرّف بالدليل المحكوم ، وهنا لا يتصرّف فيه ، ولذلك يلزم ان يمثّل بهذا المثال في بحث ((المجمل والمبيّن)).
(والجواب الاصلي) على هذه الشبهة أن يقال :
إن وجود المحمول وجود تبعي من قبيل وجود المعلولات ، فكما ان الحرارة ملازمة للنار لكون النار علّة تامّة لها ، فكذلك محمولات الاحكام ، وبتعبير ادقّ ان المحمول هو مظهر لوجود موضوعه ، فليس هو إلّا تعبيرا عن علّته لا شيئا آخر ، فقولنا ((قتل المؤمن حرام)) مرجعه في الواقع إلى قولنا هذا القتل قبيح قبح القتل لا قبح السرقة او الكذب او غيرهما ، فالمحمول يتلوّن بلون الموضوع ، ولهذا نقول ان المحمول هو ((مظهر)) لوجود موضوعه كما يعبّر العرفاء او قل المحمول هنا هو عين الربط والافتقار الى موضوعه على تعبير الحكماء في بحث التوحيد ، ولذلك يكون المناط والقيمة للموضوع الذي هو علّة الحكم وملاكه ، فلا دخل للمحمول في الواقع ، ولذلك لا يصحّ ان يكون التصرّف بالمحمول فقط ، إلّا ان يكون ذلك تابعا للتصرّف في الموضوع في الواقع.
ومن هنا تعرف السبب في نظرنا الدائم إلى الموضوع في هذه التقسيمات.
[فإذا عرفت الحكومة] تعرف انه ينبغي ان تدخل في اقسام التعارض ، لان الدليل الحاكم وإن كان يوضّح المراد من موضوع الدليل المحكوم إلّا ان اطلاق اصطلاح ((التعارض)) عليها لا محيص عنه إن كان الدليل الحاكم منفصلا ، وذلك لما سنذكره في بحث الحكومة من سقوط المدلول الجدّي للدليل المحكوم على قولنا او سقوط الحجيّة على قول السيد المصنّف ، وعلى ايّ واحد من الوجهين يكون هذا السقوط امارة التعارض ، فلا عبرة بما لعلّه المشهور. كالمحقق النائيني والسيد الخوئي والشيخ المظفر. من القول بعدم كون الحكومة من اقسام التعارض ....
(وإمّا) ان يكون التعبّد ناظرا إلى موضوع الدليل المغلوب لكن لا بالتصرف فيه بل