نفسه ولو لا الآخر ثابت ، فلا يكون الموضوع لكلّ منهما محقّقا فعلا ، وهذا معنى ان التوارد نفذ واخذ مفعوله في كلا الطرفين.
ومثال الثاني (١) : ان يكون الحكم في احد الدليلين مقيّدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف ، وامّا الحكم الثاني فهو مقيّد بعدم امتثال حكم
__________________
ففي المثال الاول يكون دليل وجوب الحجّ واردا على دليل وجوب الوفاء بالنذر ، وفي المثال الثاني يكون دليل وجوب الوفاء بالنذر واردا على دليل وجوب الحج فيتوارد الدليلان ، ولا يمكن ان يصبح ح شيء من الحكمين فعليا.
(١) ذكره في التقريرات ج ٧ ص ٥٦ ، ومثاله ما لو فرضنا وجود دليلين مفادهما كالتالي :
الاوّل : «إذا لم يجب عليك حكم فعلي مخالف للنذر فف بالنذر» (افرض ان متعلق النذر كان زيارة الامام الحسين عليهالسلام يوم عرفة) ، وهذا التقييد ناتج من اشتراط ان لا يكون النذر محلّلا للحرام كمن ينذر ترك الصلاة الواجبة او الحج الواجب ونحو ذلك.
والثاني : «إذا لم تمتثل حكما فعليا لا يقلّ أهمية من الحج فحجّ» أو «اذا لم تنقذ الغريق فصلّ» ، فانّه في هذه الحالة من الطبيعي ان يتقدّم وجوب الحج ، لانّه ان اريد من تقدّم الدليل الاوّل تقدّمه مطلقا حتّى في غير حال امتثاله فهو مستحيل ، وذلك لانّه في غير حال امتثاله سيكون الوجوب الثاني فعليا ، واذا اريد من تقدّمه تقدّمه في حال امتثال الزيارة والذهاب الى كربلاء فهذا ايضا مستحيل وذلك لاستحالة ان يصير الحكم فعليا بامتثاله ، او قل لا يعقل توقف الحكم على امتثاله ، سواء كان الحكم في مرحلة الجعل أو في مرحلة الفعلية او في مرحلة التنجّز ، وذلك كما إذا قال لك المولى «إذا تصدّقت على الفقير بهذا الدرهم فانّ