__________________
لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه» (*)
__________________
(*) (أقول) صيغة التنزيل معروفة ومثالها من القرآن الكريم ((لو لا جاءوا عليه باربعة شهداء ، فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون)) [النور ـ ١٣] مع انهم قد يكونون صادقين باعتقادهم بل واقعا هذا من جهة ، وأمّا بالنسبة الى التنزيل في اصالة الطهارة فقد بيّنا سابقا ظهور معنى التنزيل من موثّقة عمار عن الامام الصادق عليهالسلام من تفسير الامام ل ((كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر)) بقوله ((فاذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك)) فراجع الجزء الاوّل ص ٧٤ ـ ٧٥.
واما بالنسبة الى اصالة الحل فكذلك يظهر من ادلّة الحلّ كصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق [ع] ((كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه)) وامثالها التنزيل وجعل المشكوك الحرمة حلالا تعبّدا وليس هاهنا محل تبيين هذا الامر ، وعلى أي حال فحكومتها على أدلّة اشتراط الحلّية ظاهرية لاختلاف رتبتي الدليل الحاكم والدليل المحكوم كما هو واضح ، بخلاف حكومة ((لا ربا بين الوالد وولده)) على دليل ((الربا حرام)) فانها واقعية لوحدة رتبتيهما في مرتبة الواقع.
وكذلك الامر بالنسبة الى تنزيليّة الاستصحاب ـ على مبنانا السالف الذكر في فهم أدلته ـ فانها واضحة أيضا ، وذلك لأنّ معنى ((ولا تنقض اليقين أبدا بالشك)) وما يجري مجراها هو انك على يقين تعبّدا من بقاء الحالة السابقة ، وبما أنّ اليقين هنا مأخوذ بنحو المرآتية ـ بقرينة صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها ـ فيصير المعنى هكذا : لا تنقض ثبوت الحالة السابقة بمجرّد الشك أبدا ، فهي لا تزال باقية تعبّدا ، وهذه من الصيغ الواضحة في ارادة التنزيل. هذا على مبنى التعبّد ببقاء الحالة السابقة. وامّا على مبنى التعبّد ببقاء اليقين فالأمر أوضح.
وعلى أساس ما ذكرنا تعرف وجه تعليل عدم إعادة الصلاة بقاعدة الاستصحاب ، وهو أنه كان أثناء صلاته منزّلا منزلة الطاهر.
«تنبيه»
كل حالات التنزيل تفيد بمقدار علمنا بنظر الشارع ، فان لم نعلم بنظر الشارع المقدّس