مؤدّاها في المثال المذكور : «إنّه إذا كانت المعاملة ربا فهي محرّمة» ، وكل قضيّة شرطية لا تتكفّل اثبات شرطها ، ولهذا يقال : إن صدق الشرطية لا يستبطن صدق طرفيها ، ومفاد الدليل الحاكم قضيّة منجّزة فعليّة مؤدّاها في المثال نفي الشرط لتلك القضيّة الشرطية وان معاملة الاب مع ابنه ليست ربا ، فلا بدّ من الاخذ بالدليلين معا (١).
وهذا الاتجاه غير صحيح ، لأنّ (٢) دليل حرمة الربا موضوعه ما كان
__________________
(١) ذكره المحقق النائيني (قدسسره) في الاجود ج ٢ (آخر سطرين من ص ٥٠٥ فما بعد) ، قال ـ بتوضيح منا ـ : «يعتبر في التعارض ان لا يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر ، فان المحكوم ـ مثل «الربا حرام» ـ يثبت الحرمة على تقدير ربوية المعاملة (اي بنحو القضية الشرطية) ، وامّا الدليل الحاكم فهو ناظر إلى اثبات ذلك التقدير او نفيه ـ بقوله مثلا «لا ربا بين الوالد وولده» ـ فلا يعقل المعارضة بينهما ، وهذا ظاهر لا سترة عليه ... وكيفما كان فقد ظهر انه لا يعتبر في الحكومة إلّا ما عرفت من كون الدليل الحاكم بمدلوله المطابقي موجبا للتصرّف في موضوع الدليل المحكوم او في محموله ، فتكون نتيجتها هي التخصيص ، كما ان نتيجة الورود هو التخصّص.» واوضحه السيد الخوئي في المصباح ج ٣ ص ٢٥١.
(٢) خلاصة الردّ على المحقق النائيني (الذي يرى ان الحكومة ليست من اقسام التعارض لأنّ الدليل الحاكم ليس إلّا مفسّرا للمراد الجدّي من موضوع الدليل المحكوم او محموله بالتوسعة او التضييق) :
انّ هذا التفسير هو تفسير تعبّدي لا وجداني ، فبالنظر الوجداني نرى ان كل معاملة مع الزيادة من أحد الطرفين ربا سواء كانت بين الوالد وولده او بين غيرهما ، فعند ما وردنا انه «لا ربا بين الوالد وولده» فهذا