المطلق للمقيّد ، كما إذا جاء خطاب «اعتق رقبة» ثم خطاب «اعتق رقبة مؤمنة».
وفي هذه الحالة إن لم تعلم وحدة الحكم (١) فلا تعارض ، وإن علمت وحدة الحكم المدلول للخطابين وقع التعارض (*) بين ظهور الاوّل في الاطلاق بقرينة الحكمة وظهور الثاني في احترازية القيود ، وحينئذ فإن كان الخطابان متّصلين (٢) لم ينعقد للاوّل ظهور في
__________________
(١) بأن احتملنا ان يكون التقييد بالايمان استحبابيا مثلا فيكون «اعتق رقبة مؤمنة» حكما ناظرا إلى افضل افراد هذا الحكم فهو يغاير «اعتق رقبة» ولو من جهة.
(٢) كما في قوله تعالى (فمن شهد منكم الشّهر فليصمه ومن كان مريضا)
__________________
(*) الانصاف انه يقع التعارض في حال انفصال المقيّد فقط ، لا في حال الاتصال ، لأنّه في حال الاتصال ينظر المستعمل والسامع الى مجموع الكلام في مرحلة المدلول التصوّري فيتلوّن المطلق في هذه المرحلة بلون الخاص ، ولا سيّما ان اسم الجنس كما مرّ معنا في بحث الاطلاق والتقييد موضوع للطبيعة المهملة القابلة للتقييد تلقائيا في مرحلة التصوّر ، لا إلى كل مفردة بمفردها فنوقع التعارض بينها في مرحلة الاستعمال ، ولما ذكرناه رأينا السيد المصنّف [قدسسره] في بحث الحكومة لا يعتقد بوقوع التعارض بين الحاكم والمحكوم في حال الاتصال ، فراجع ص ٢٥٧ ، بل بالتأمّل في الاسطر التالية تعرف عدم اعتقاد سيدنا المصنف رحمهالله بوجود تعارض في حال الاتصال هنا أيضا.
وامّا التقييد في مرحلة الارادة الجدية فهو من شأن المجاز ، فانّ القائل حينما يقول : ((حمزة أسد الله)) فان المدلول التصوّري لأسد هنا هو الحيوان المفترس المعروف ، ولكن لم يرد هذا القائل هذا المعنى في مرحلة الارادة الجدية ، انما اراد تشبيهه بأقوى حيوان من حيث قوّته وشجاعته ... فتدبر