المقيّد في نظير ذلك معارضا للاطلاق فيما تقدّم.
وأمّا الخاص من القسم الثالث فلا شك في أنه معارض للعموم.
وعلى أيّ حال فلا خلاف في تقدّم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما ، فان كان الخاصّ متصلا لم يسمح بانعقاد ظهور تصديقي (١) للعام في العموم ، وان كان منفصلا اعتبر قرينة على تخصيصه فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجّية (٢) لوجود قرينة على خلافه ، وهذا على العموم (٣) ممّا لا خلاف فيه وإنما الخلاف في نقطة وهي ان قرينية الخاص على التخصيص هل هي بملاك الاخصيّة مباشرة أو بملاك انه اقوى الدليلين ظهورا ، فانّ ظهور الخاص في الشمول لمورده اقوى دائما من ظهور العام في الشمول له ، وتظهر الثمرة فيما اذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره في الشمول المذكور اذ قد لا يكون ذلك الظهور الآخر أقوى ، ومثاله ان يرد «لا يجب اكرام الفقراء» ويرد «اكرم الفقير القانع» فانّ تخصيص العام يتوقف على مجموع ظهورين في الخاص احدهما الشمول لمورده والآخر
__________________
(١) لا استعمالي ولا جدّي ، وذلك لأنه يريد المعنى الخاص في هاتين المرحلتين.
(٢) أي تسقط حجيّته ـ لا مدلوله التصديقي الجدّي على ما ذكر سابقا ـ ، فانّ دليل حجيّة الظهور مفاده «ان لم يوجد قرينة على خلاف الظهور فالظهور حجّة» فموضوع دليل حجّية الظهور هو عدم وجود قرينة على خلاف الظهور» ، ولكن قد ورد قرينة على خلاف ظهور العام ، اذن ليس ظهور العام حجّة.
(٣) يقصد «على الاجمال».