الفقير بدون دخالة اي قيد ، غير ان المخصّص حجّة لاثبات القيديّة بعدم ارتكاب الكبيرة ، فيعود حكم العام بعد تحكيم القرينة وجوبا مقيّدا بعدم ارتكاب الكبيرة ، ولا موجب لتقيّده بعدم التسمية باسم الفاسق ، او بعدم ارتكاب الصغيرة ، أمّا الاوّل فللقطع بعدم قيديّته ، وامّا الثاني فلعدم احراز دلالة المخصص على ذلك (١) ، وعليه فيثبت بالعام بعد التخصيص وجوب الاكرام لكل فقير منوطا (٢) بعدم ارتكاب الكبيرة ، وهذا الوجوب المنوط نثبته في مرتكب الصغيرة بلا محذور اصلا ، ويسمّى ذلك بالتمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصّص (*).
__________________
(١) أو قل انّ عدم تنجّز تكليف علينا بحكم عدم وجوده ، فلو لم تكن تدري بوجوب القنوت في الصلاة ـ مثلا ـ رغم الفحص فلك ان تجري قاعدة البراءة ، وهنا ايضا هكذا فان لم تكن تدري بشمول مفهوم الفاسق لمرتكبي الصغائر ايضا فلك ان تأخذ بالقدر المتيقّن ولا يكون الباقي منجزا عليك بل يكون بحكم العدم ، ولا موجب او قل لا دليل لدينا لتقيّد الفقراء بعدم ارتكابهم للصغائر ، فيتعيّن الرجوع فيهم الى العام.
(٢) حال ل «وجوب».
__________________
(*) (نظرة إلى بحث التمسك بالعام في الشبهتين المفهومية والمصداقية)
الحقّ انه لا يصحّ التمسك بالعام مطلقا ـ اي سواء كانت الشبهة مفهومية او مصداقية ، وسواء كان الخاص متصلا او منفصلا ـ وذلك إذا كان الدوران في المخصّص بين الاقلّ والاكثر ، وامّا فيما إذا كان دوران معنى اللفظ المجمل بين المتباينين فكلام آخر يأتي في آخر هذا البحث إن شاء الله تعالى.