منهما حصّة من العتق غير الحصّة الاخرى (١) لزم تقييد اطلاق مادّة الامر في «أعتق» (٢) وهو خلاف الظاهر.
كان الجواب احد وجهين :
الاوّل : ان يؤخذ بالتقدير الاوّل ـ بناء على امكان اجتماع بعثين على عنوان كلّي واحد ـ ويقال ان تعدّد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدّد الانبعاث والحركة وإن كان العنوان الذي انصبّ عليه البعثان واحدا.
الثاني : أن يؤخذ بالتقدير الثاني ـ بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين على عنوان واحد ـ ويلتزم بتقييد إطلاق المادّة (٣) ، والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدّد الوجوب (٤) مع عدم امكان اجتماعهما على عنوان واحد بحسب الفرض ، وهذا نحو من الجمع العرفي (٥).
__________________
(١) أو قل «وان كان متعلّقهما متعددا لزم ...».
(٢) كأن يقول المولى مثلا ان افطرت فاعتق ، وإن ظاهرت فاعتق عتقا يغاير العتق الاوّل ، «وهو خلاف الظاهر» لان الظاهر من متعلقات الاحكام ارادة الطبيعي ، فقول المولى مثلا «صل» «صم» .. الظاهر منها إرادة طبيعي الصلاة والصيام ، ولذلك قالوا بان الاحكام تتعلّق بالطبائع او قل بالعناوين بنحو الكلّي الطبيعي ، وتعلقها بالحصص خلاف الظاهر عرفا جدّا.
(٣) كما قلنا في الحاشية السابقة.
(٤) والنتيجة تعدد متعلّقي الوجوب.
(٥) بين «ان افطرت فاعتق» و «إن ظاهرت فاعتق» ، فان الجمع العرفي بناء على هذا الفهم يقتضي ان نفسّر «فاعتق» هنا بوجوب عتق يغاير العتق