٢. اذا وردت جملتان شرطيّتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا وثبت بالدليل ان كلّا من الشرطين علّة تامّة ووجد الشرطان معا فهل يتعدّد الحكم او لا؟ وعلى تقدير التعدّد فهل يتطلّب كل منهما امتثالا خاصّا به او لا؟ ومثاله : «اذا افطرت فاعتق» و «اذا ظاهرت فاعتق» ، والمشهور ان مقتضى ظهور الشرطية في علّية الشرط للجزاء ان يكون لكل شرط حكم مسبّب عنه ، فهناك اذن وجوبان للعتق ، وهذا ما يسمى باصالة عدم التداخل فى الاسباب ، بمعنى ان كل سبب يبقى سببا تامّا ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا ، وحيث ان كل واحد من هذين الوجوبين يمثّل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر فلا بدّ من انبعاثين وتحريكين ، وهذا ما يسمّى باصالة عدم التداخل في المسبّبات ، بمعنى ان الوجوبين المسبّبين لا يكتفى بامتثال واحد لهما.
فإن قيل : إنّ هذين الوجوبين ان كان متعلّقهما واحدا ـ وهو طبيعي العتق في المثال ـ لزم امكان الاكتفاء بعتق واحد ، وإن كان متعلّق كلّ
__________________
ورسمها باختصار :
(وكما) ترى النسبة بين الموردين نسبة العموم من وجه.
(ولك) أن تفترض النسبة بين موردي خفاء الأذان وخفاء الجدران العموم من وجه ، والتعارض في هذه الحالة اوضح.