ترجيح بلا مرجّح (١) ، وشموله لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفي وهو الحجيّة التعيّنية (٢) ، فيتعيّن التساقط.
ونلاحظ من خلال هذا البيان ان الانتهاء إلى التساقط يتوقف على إبطال [هذه] الشقوق الثلاثة (٣) فلنتكلّم عن ذلك :
اما الشقّ الاوّل وهو شمول دليل الحجيّة لهما معا فقد يقال : ان الدليلين المتعارضين تارة يكون مفاد احدهما اثبات حكم إلزامي ومفاد الآخر نفيه ، واخرى يكون مفاد كل منهما حكما ترخيصيا ، وثالثة مفاد كل منهما حكما الزاميا ، ففي الحالة الاولى يستحيل شمول دليل الحجيّة لهما لانّه يؤدّي إلى تنجيز حكم إلزامي والتعذير عنه في وقت واحد ، وفي الحالة الثانية يستحيل الشمول لادائه ـ مع العلم بمخالفة احد الترخيصين للواقع (٤) ـ إلى الترخيص (٥) في المخالفة القطعية لذلك
__________________
(١) هذا عقلا ، والكلام هنا على مستوى القاعدة الاوّلية ، فلا تقل «ناخذ بالاشهر وما اشبه» ممّا ورد في الروايات فانّ لهذا بحثا سيأتيك إن شاء الله.
(٢) فانّ كل دليل يجرّ النار إلى قرصه ويدّعي الحجيّة التعيّنية لنفسه ، أي فكيف نحكم بالتخيير مع ان كل دليل يدعو إلى نفسه فقط اي مفاده الحجيّة التعيّنية.
(٣) وهي شمول دليل الحجيّة للدليلين المتعارضين وشموله لاحدهما المعيّن دون الآخر وشموله لهما على وجه التخيير.
(٤) هذا هو الردّ الاوّل وهو ان احد الترخيصين ـ إمّا الاستحباب مثلا وإمّا الكراهية ـ يخالف الواقع حتما.
(٥) وهذا هو الردّ الثاني ، ومعناه انه إذا شملت ادلة حجيّة السند وحجية