الواقع المعلوم إجمالا ، وامّا في الحالة الثالثة فان كان الحكمان الالزاميان متضادّين ذاتا كما إذا دلّ دليل على وجوب الجمعة ودلّ آخر على حرمتها فالشمول محال ايضا لادائه الى تنجيز حكمين إلزاميين [متضادّين] في موضوع واحد (١) ، وإن كانا متضادين بالعرض ـ للعلم الاجمالى من الخارج بعدم ثبوت احدهما كما إذا دلّ دليل على وجوب الجمعة وآخر على وجوب الظهر ـ فلا استحالة في شمول دليل الحجيّة لهما معا ، لانه انما يؤدّي إلى تنجيز كلا الحكمين الالزاميين مع العلم بعدم ثبوت احدهما ولا محذور في ذلك. (ولكن) الصحيح ان هذا التوهّم يقوم على أساس ملاحظة المدلول المطابقي في مقام التعارض فقط وهو خطأ ، فانّ كلّا من الدليلين المفروضين يدلّ بالالتزام على نفي الوجوب المفاد بالآخر فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لاحدهما والدلالة الالتزامية للآخر ، وحجيّتهما معا تؤدّي إلى تنجيز حكم والتعذير عنه في وقت واحد.
فان قيل : هذا يعني ان المحذور نشأ من ضمّ الدلالتين الالتزاميّتين
__________________
الظهور كلا الدليلين فانّ هذا الشمول سيؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للحكم الواقعي الواحد وهذا مرفوض عقلا او عقلائيا على الأقلّ.
(١) او قل فالشمول محال لانه يكشف عن وجود مصلحة الزامية ومفسدة الزامية في هذه الصلاة وارادة الزامية من المولى بفعلها وارادة الزامية بتركها ، وهذان الامران واضحا التناقض في مرحلة المبادئ ، وكذلك يوجد مشكلة على المكلّف في مرحلة الامتثال كما هو واضح ايضا.