في الحجيّة إلى المطابقيّتين فيتعيّن سقوطهما عن الحجية لانهما المنشأ للتعارض ، وتظل حجيّة الدلالة المطابقية في كل من الدليلين ثابتة.
كان الجواب (١) : اننا نواجه في الحقيقة معارضتين ثنائيتين ، والدلالة الالتزامية تشكّل احد الطرفين في كل منهما فلا مبرّر لطرح الدلالة الالتزامية إلّا التعارض وهو ذو نسبة واحدة إلى كلا طرفي المعارضة ، فلا بدّ من سقوط الطرفين معا.
فإن قيل : المبرّر لطرح الدلالة الالتزامية خاصّة دون المطابقية انها ساقطة عن الحجيّة على اي حال سواء رفعنا اليد عنها ابتداء او رفعنا اليد عن الدلالتين المطابقيتين ، لانّ سقوط المطابقية (٢) عن الحجية يستتبع سقوط الالتزامية (٣) ، فالدلالة الالتزامية إذن ساقطة عن الحجية على ايّ
__________________
(١) بيانه : انكم قلتم ان الوارد ـ بحسب الفرض ـ هو وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر وعدم وجوب ستّ صلوات يومية في اليوم الواحد ، وبأدنى تأمّل تلاحظ وجود تعارضين بين هذه الاحكام ، وهما : اذا قلنا بوجوب صلاة الجمعة فمعناه عدم وجوب صلاة الظهر وهو يعارض وجوب صلاة الظهر ، واذا قلنا بوجوب صلاة الظهر فمعناه عدم وجوب صلاة الجمعة وهو يعارض وجوب صلاة الجمعة.
(ولا مبرّر) لطرح الدلالة الالتزاميّة وهو مثلا عدم وجوب صلاة الظهر إلّا التعارض مع وجوب صلاة الظهر ، والتعارض انما ينظر الى المتعارضين بنفس المستوى كأسنان المشط فيسقطهما معا ولا يسقط خصوص المداليل الالتزاميّة.
(٢) وهي «وجوب صلاة الظهر».
(٣) وهي «عدم وجوب الجمعة».