حال إمّا سقوطا مستقلا او بتبع سقوط الدلالة المطابقية ، ومع هذا فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقية.
كان الجواب (١) : ان الدلالة الالتزامية في كل معارضة ثنائية تعارض الدلالة المطابقية للدليل الآخر ، وهي غير تابعة لها في الحجية ليدور امرها بين السقوط الابتدائي والسقوط التبعي ، فلا معيّن لحلّ المعارضة باسقاط الدلالتين الالتزاميتين خاصّة.
وامّا الشقّ الثاني وهو شمول دليل الحجيّة لاحدهما المعيّن فقد برهن على استحالته بانه ترجيح بلا مرجّح ، إلّا ان هذا البرهان لا يطّرد في الحالات التالية :
الحالة الاولى : ان نعلم بانّ ملاك الحجية والطريقية غير ثابت في
__________________
(١) بيانه : ان الدلالة الالتزامية لوجوب الظهر تعارض الدلالة المطابقية لدليل وجوب الجمعة ، والدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية وعدمها وانما هي مستقلة في حجيّتها (لانها تأخذ حجّيتها من دليل حجيّة الظهور كالمدلول المطابقي تماما) وقادرة على معارضة الدلالة المطابقية فيتساقطان.
وبتعبير آخر : تقولون علينا ان نسقط الدلالة الالتزامية لوجوب الظهر فقط ... فنقول ما هو مبرّركم على سقوط هذه الدلالة؟ أليس مبرّر ذلك هو التعارض بينه وبين «وجوب الجمعة» في عالم الجعل؟! فكيف نسقط احد المتعارضين دون الثاني مع انهما بنفس القوّة في عالم الجعل؟! فاذا كانت صلاة الظهر في علم الباري عزوجل هي الواجبة فمدلوله الالتزامي (وهو عدم وجوب صلاة الجمعة) ثابت أيضا في علم الباري تعالى.