المعيّن أقوى ، وهذا يعني العلم بسقوط اطلاق دليل الحجية للآخر لانّه إمّا لا ملاك فيه وإمّا فيه ملاك مغلوب ، وأمّا اطلاق دليل الحجيّة للمعيّن فلا علم بسقوطه فيؤخذ به ، ومثل ذلك ما إذا كان أحدهما المعيّن محتمل الاقوائيّة على تقدير ثبوته دون الآخر ، ومن أمثلة ذلك ان يكون أحد الراويين أوثق وأفقه من الراوي الآخر فانّ نكتة الطريقية التي هي ملاك الحجية لا يحتمل كونها موجودة في غير الاوثق والأفقه خاصّة.
وهكذا يتّضح ان إبطال الشمول (١) لاحدهما المعيّن ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجّح انما يتّجه في مثل ما إذا كان كل من الدليلين موردا لاحتمال وجود الملاك الاقوى فيه.
وأمّا الشقّ الثالث (٢) وهو اثبات الحجيّة التخييرية فقد ابطل بانّ مفاد الدليل هو كون الفرد مركزا للحجية لا الجامع.
__________________
(١) اي وهكذا يتضح ان عدم شمول دليل حجية السند او دليل حجية الظهور لاحدهما المعيّن دون الآخر ...
(أو قل) وهكذا يتضح ان سقوطهما معا ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجّح انما يتّجه في حالة التساوي بينهما من جميع النواحي.
(٢) مراده اننا ان اردنا ان نجمع بين الدليلين المتعارضين ك «صلاة الجمعة واجبة» و «صلاة الظهر يوم الجمعة واجبة» بنحو التخيير بينهما لفرض عدم امكان الجمع العرفي بينهما ـ للتسالم على عدم وجوب اكثر من خمس فرائض في اليوم الواحد ـ فانّه غير ممكن وذلك لكون كل دليل يقول لنا اتّبعوني انا بنحو التعيين ـ لا بنحو التخيير بحجّة انّي احد مصداقي الجامع والامر متعلّق بالجامع ـ (على) انّ تعلّق الامر بالجامع بين المصداقين خلاف ظاهر كلا الدليلين.