كان الجواب : ان الفائدة نفي احتمال ثالث (١) ، لاننا نعلم بانّ احد الدليلين كاذب ، وهذا يعني العلم بانّ احدى الحجّيتين المشروطتين فعلية ، وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث.
وعلى ضوء ما تقدّم يتّضح :
أولا : ان دليل الحجيّة يقتضي الشمول لاحدهما المعيّن إذا كان ملاك الحجيّة ـ على تقدير ثبوته ـ اقوى فيه او محتمل الاقوائية دون احتمال مماثل في الآخر (٢).
ثانيا : انه في غير ذلك (٣) لا يشمل [دليل الحجية] كلّا من المتعارضين شمولا منجّزا.
__________________
(إذن) يمكن القول بالتخيير في حالة التضاد مثل «صل الجمعة» و «صلّ الظهر يوم الجمعة» لا في حالة التناقض كما في «صلّ» و «لا تصلّ».
(١) كاحتمال استحباب صلاة الجمعة او حرمتها مثلا.
(٢) قد عرفت ان صحّة هذا الكلام متوقفة على وجود اطلاق في دليل الحجية ، ولا يوجد هكذا اطلاق إلّا إذا كان دليل الحجية لفظيّا كآية النبأ مثلا إن آمنا بدلالتها على حجية خبر العادل ، (لكن) لا إطلاق في دليل حجية الظهور لعدم كونه لفظيا ، وانما هو دليل لبّي كما هو معلوم (لكون الدليل على حجيّة الظهور هو السيرة ...).
(٣) أي في غير حالة وجود رجحان في احد الدليلين ـ إمّا سندا أو دلالة ـ لا يشمل دليل الحجية كلّا من المتعارضين شمولا فعليا منجّزا بحيث يجب اتباع احد او كلا الدليلين ، وإن كان دليل الحجية يشملهما اقتضاء لوجود ملاك الحجيّة في كل دليل بحسب الفرض ، انما المشكلة من ناحية التعارض ، فإذا لم يشمل دليل الحجيّة كلّا من الدليلين فهو يعني عدم حجيّتهما قبل ان نصل إلى مرحلة التساقط.