تعارضا معارضة مستقرّة فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجية كما تقدّم ، وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجيّة السند (١).
الثالثة : إذا افترضنا دليلين لفظيّين ظنيّين دلالة وسندا فلا شك في سراية التنافي إلى دليل حجية الظهور ، ولكن هل يسري إلى دليل حجية السند ايضا؟
قد يقال بعدم السريان ، إذ لا محذور في التعبّد بكلا السندين ، وانما المحذور في التعبّد بالمفادين.
ولكن الصحيح هو السريان لانّ حجية الدلالة وحجيّة السند مرتبطتان احداهما بالاخرى ، بمعنى ان دليل حجية السند مفاده هو التعبّد
__________________
ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد وهو النار» فلو فهمنا أنّ الاولى نصّ في الاستحباب والثانية نصّ في التحريم فحينئذ لا يمكن الجمع العرفي بينهما.
(١) ينبغي التنبيه هنا على ان ادلة حجيّة خبر الثقة ـ الآيات والروايات والسيرة ـ ناظرة إلى إعطاء الحجيّة لخبر الثقة مع غضّ النظر عن تعارضه مع اخبار اخرى ، فإذا جاءنا أخبار ثقات متعارضة فلن تكون مشمولة لدليل حجيّة السند ، اي لن يكون خبر الثقة المعارض بمثله حجة من الاصل وذلك قبل الوصول إلى مرحلة التساقط ، ولذلك تراه يقول «فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجية» ، اي المشكلة ستكون في شمول دليل حجيّة السند لهذا الخبر المعارض ، فإذا قلنا إنّ دليل حجية السند لا يشمل هذين الخبرين لم يعودا حجّة من الاصل ، ونفس هذا الكلام يصحّ بالنسبة إلى الحالة الاولى فلا يشمل دليل حجيّة الظهور كلا الدليلين وذلك قبل الوصول إلى مرحلة التساقط.