على صدور الكلام المخالف ، (واخرى) بأنّ موضوع هذه الرواية غير الموافق لا المخالف ، ولازم ذلك عدم العمل بالروايات التي لا تعرّض في القرآن الكريم لمضمونها (١) ، (وثالثة) بأنّ صدور الكلام المخالف من الأئمة معلوم وجدانا كما في موارد التخصيص والتقييد ، وهذا يكشف عن لزوم تأويل تلك الروايات ولو بحملها على المخالفة في اصول الدين (٢).
والجواب : اما على الاوّل فبأنّ نفي الصدور بروح الاستنكار يدلّ بالالتزام العرفي على نفي الحجيّة (*) ، وأمّا على الثاني فبأن ظاهر عدم الموافقة عدمها بنحو السالبة بانتفاء المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع التي تحصل بعدم تطرّق القرآن للمضمون رأسا (٣) ، وأمّا على الثالث فبأن
__________________
(١) وذلك لان الروايات التي تتعرّض لاستحباب غسل الجمعة مثلا والذي لا يوجد في القرآن الكريم حكمه ـ كاكثر الأحكام الشرعية ـ .. لا توافق القرآن الكريم فلا يصحّ العمل بها ، وهذا واضح البطلان لانّه يعني عدم صحّة العمل بالاعم الاغلب من الروايات الصحيحة التي توضّح وتبيّن معالم الدين.
(٢) بمعنى انه لو اخذنا بظهور روايات الزخرف هذه للزم ترك الاخبار التي تبيّن معالم الدين والتي لم يتعرّض القرآن الكريم لها مع ان هذا معلوم البطلان لكثرة ما ورد من تخصيص وتقييد في الروايات ، وهذا يكشف عن عدم ارادة ما هو الظاهر من روايات الزخرف وانه يلزم ان نحملها على معنى آخر محتمل كأن يكون نظر هذا الصنف من الروايات إلى مجال المخالفة في اصول الدين لا في فروعها.
(٣) اي ان ظاهر «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» ما كان من
__________________
(*) أو قل نفي الصدور ونفي الحجيّة واحد عمليا