نفس الاستنكار والتحاشي قرينة عرفية على تقييد المخالف بما كان يقتضي طرح الدليل القرآني والغاءه رأسا ، فلا يشمل المخالف بالتخصيص والتقييد ونحوهما مما لا استنكار فيه بعد وضوح بناء البيانات الشرعية على ذلك (١).
المجموعة الثانية : ما دلّ على اناطة العمل بالرواية بأن يكون (٢) موافقا مع الكتاب وعليه شاهد منه من قبيل رواية ابن ابي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به؟ قال : «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب
__________________
الحديث غير موافق لما ورد في القرآن فهو زخرف ، وليس «ما كان من الحديث غير وارد في القرآن فهو زخرف». فمراده من السالبة بانتفاء المحمول هو الحكم على الموضوع الموجود في الخارج بحكم سلبي مثل زيد ليس بقائم ، ومراده من السالبة بانتفاء الموضوع هو الحكم على الموضوع المعدوم في الخارج بالنفي مثل شريك الباري ليس بقائم.
(اذن) فالمراد من روايات الزخرف نفي الحجية عن الروايات التي تتعرّض لما تعرّض اليها القرآن الكريم وخالفته
(١) اي ان نفس الاستنكار قرينة عرفية على ارادة تقييد الروايات الصحيحة بعدم كونها معارضة معارضة مستقرّة مع القرآن الكريم ، ولا بأس بالروايات المخالفة بنحو المعارضة الغير مستقرة (اي القابلة للجمع العرفي) ، فيكون المراد من روايات الزخرف «ما عارض من الحديث القرآن الكريم معارضة مستقرّة فهو زخرف»
(٢) اي مضمون الرواية ، وكان يمكن للسيد الماتن تأنيث الكلمات بأن يقول «تكون موافقة مع الكتاب وعليها ..».