الكتاب الكريم (١) ، ومضمونها (٢) نفسه لا يوافق الكتاب الكريم بل يخالفه بناء على دلالة الكتاب وغيره من الادلة القطعيّة على حجية خبر الثقة [مطلقا] فيلزم من حجيّتها عدم حجيّتها.
المجموعة الثالثة : ما دلّ على نفي الحجية عمّا يخالف الكتاب الكريم من قبيل رواية جميل بن درّاج عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، إنّ على كل حقّ حقيقة وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه» (٣).
وتعتبر هذه المجموعة مخصّصة لدليل حجية الخبر لا ملغية للحجية
__________________
(١) تمام هذا الكلام ان يقال : ولا يمكن الاستدلال بهذا النوع من الروايات على هكذا تقييد في حجية الخبر فانه من باب تقييد الاكثر ، فانّ اكثر الروايات لا شاهد عليها من الكتاب الكريم ولا من الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فعلى هذا النوع من الروايات ، علينا ان نلغي اذن حجية الاعم الاغلب من الروايات.
(٢) أي ومضمون هذه المجموعة من الروايات تخالف القرآن الكريم بناء على ان الدّال على حجية خبر الواحد هو الكتاب الكريم كآية النبأ مثلا ، وذلك لان آية النبأ وغيرها من الآيات حينما دلّت على حجية خبر الواحد لم تقيد الخبر بوجود شاهد عليه من الكتاب او السّنّة. (فاذا) كانت هذه المجموعة تخالف كتاب الله اي لا يوجد شاهد عليها من الكتاب او السّنّة فهي بنفسها ليست بحجّة او قل : فيلزم من حجية هذه المجموعة عدم حجيّتها لعدم وجود شاهد عليها.
(٣) صحيحة السند ، راجع الوسائل ج ١٨ باب ٩ من ابواب صفات القاضي ح ٣٥.