كان صوابا» ، والاستدلال بها لعلّه اوضح من الاستدلال بالرواية السابقة باعتبار كلمة «اخذت من جهة التسليم» التي قد يستشعر منها النظر إلى الحجية والتعبّد بأحد الخبرين.
والصحيح ان الاستدلال بالرواية غير وجيه لان السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين وانما سأل عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي ، وانما يراد الاستدلال بها على التخيير باعتبار ما في جواب الامام عليهالسلام من نقل حديثين متخالفين وترخيصه في التسليم بأيّهما شاء ، إلّا ان هذا الجواب غير دالّ على التخيير المدّعى وذلك لعدّة امور :
الاوّل : ظهور كلام الامام عليهالسلام في الرخصة الواقعية لا التخيير الظاهري بين الحجتين كما تقدّم في الرواية السابقة (١).
الثاني : ان جملة «وكذلك التشهّد الاوّل يجري هذا المجرى» تارة تفترض جزء من الحديث الثاني ، واخرى تفترض كلاما مستقلا يضيفه الامام إلى الحديثين ، (فاذا) كانت جزء من الحديث ـ ولو بقرينة انه مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الامام إنّ فيه حديثين ـ كان الحديثان متعارضين إلّا انهما من التعارض غير المستقرّ الذي فيه جمع عرفي واضح لا باعتبار اخصيّة الحديث الثاني فحسب بل باعتبار كونه ناظرا إلى مدلول
__________________
(١) لان السائل في مقام السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة ومقتضى ذلك أن يكون جواب الامام عليهالسلام في هذا المقام أيضا ، ولا سيّما ان هذا هو مقتضى حال الامام الذي هو بصدد بيان الاحكام الواقعية للناس.