الحديث الاوّل وحاكما عليه (١) ، وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم امر واضح عرفا ومقطوع به فقهيا بحيث لا يحتمل ان يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه ، فيكون هذا بنفسه قرينة على ان المقصود من التخيير الترخيص الواقعي (٢) ، (وإذا) كانت جملة مستقلّة وكان الحديث الثاني متكفّلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية وانه ليس على المصلي تكبير فيه فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الرّاوي وهو الانتقال من التشهد الى القيام فيكون هذا بنفسه قرينة على ان المراد هو الترخيص الواقعي (٣).
الثالث : انه لو تمّت دلالة الرواية على التخيير الظاهري في الحجيّة فموردها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الامام بنفسه كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين الظاهر في كونهما سنّة ثابتة عن آبائه المعصومين (٤) فلا
__________________
(١) ببيان انه عليهالسلام قد وسّع الحالة لتشمل حالتين (وهما القيام من السجود والقيام من التشهد).
(٢) بين الحاكم والمحكوم.
(٣) أي فلا تعارض بين الحديثين ... لعدم شمول الحديث الاول لحالة القيام من التشهد بدليل قول الامام الحجّة (عج) وكذلك التشهد يجري هذا المجرى ، أي ليس هذا انتقالا من حالة الى حالة وان كان الحديث الاول عامّا والثاني خاصا وهما متعارضان بدوا ، ولكن الانتقال من التّشهد داخل في الخاص فلا يلزم التكبير ، ولكن رغم ذلك اذا اخذت بالعام من باب التسليم كان صوابا. فاذن نظر الامام الحجة (عج) الى بيان الحكم الواقعي لحالة الانتقال من التشهد والترخيص الواقعي في التكبير.
(٤) فانه لو لم تكن هتان الروايتان صادرتين واقعا لم يكن من شأن