فلا معنى لان يكون سبب تفضيل الاخذ بالحالة السابقة الاهتمام بنوع الاحكام التي يحتمل بقاؤها ، وبعبارة اخرى ان ملاك الاصل. وهو رعاية اهميّة المحتمل. يتطلّب ان يكون نوع الحكم الملحوظ محدّدا ، كما في نوع الحكم الترخيصي الملحوظ في اصالة الحل ، ونوع الحكم الالزامي الملحوظ في اصالة الاحتياط ، وإمّا اذا كان نوع الحكم غير محدّد وقابلا للاوجه المختلفة فلا ينطبق الملاك المذكور.
وحلّ الاشكال : انّه بعد ان عرفنا انّ الاحكام الظاهرية تقرّر دائما نتائج التزاحم بين الاحكام والملاكات الواقعيّة في مقام الحفظ عند الاختلاط ... فبالامكان ان نفترض ان المولى قد لا يجد في بعض حالات التزاحم قوّة تقتضي الترجيح لا بلحاظ المحتمل ولا بلحاظ نفس الاحتمال ، وفي مثل ذلك قد يعمل نكتة نفسيّة في ترجيح احد الاحتمالين على الآخر ، ففي محل الكلام حينما يلحظ المولى حالات الشك في البقاء لا يجد اقوائيّة لا للمحتمل إذ لا تعيّن له (١) ولا للاحتمال إذ لا كاشفيّة ظنّية [دائمية] له ، ولكنه يرجّح احتمال البقاء لنكتة نفسيّة ولو كانت هي رعاية الميل الطبيعي العام الى الاخذ بالحالة السابقة ، ولا يخرج الحكم المجعول على هذا الاساس عن كونه حكما ظاهريا طريقيا ، لأنّ النكتة النفسيّة ليست هي الداعي لاصل جعله بل هي الدخيلة (٢) في تعيين كيفية جعله.
__________________
(١) لانه تارة يكون الطهارة وتارة النجاسة وتارة الوجوب وتارة الحرمة وتارة الزوجية ..
(٢) الفرق بين الداعي والدخيل هو انّ الاوّل هو سبب الحكم كتمامية ملاك وجوب الصلاة فانه داع للحكم بوجوب الصلاة ، وأما بالنسبة الی