فلو سكتت المرأة قبله لم تحسب عليه المدّة كائنا ما كانت الى أن ترافعه الى الحاكم فينظره المدّة المذكورة ، لأنّ ضرب المدة حقّها فيتوقّف على مطالبتها ، ولأصالة عدم التسلّط على الزّوج بحبس وغيره قبل تحقّق السّبب.
وعند آخرين احتسابها من حين الإيلاء فإذا مضى من ابتدائه أربعة أشهر وهو قادر على الجماع فلم يجامعها ولم تطالب هي بالفيء لم يلزمه شيء ، وان تجاوزت أوقفه الحاكم ، فامّا أن يفيء إلى الجماع أو يطلّق.
وظاهر الآية يدلّ على هذا حيث رتّب التّربّص عليه من غير تعرّض للمرافعة ويؤيّده من الأخبار حسنة بريد (١) عن الصّادق عليهالسلام قال : لا يكون إيلاء ما لم تمض أربعة أشهر ، فإذا مضت وقف فامّا أن يفيء وإمّا أن يعزم على الطّلاق ، فعلى
__________________
(١) لم أظفر على الحديث باللفظ المذكور في المتن في أي كتاب من كتب الحديث نعم مضمونه مستفاد من الحديث ١ الباب ٢ من كتاب الإيلاء طبعة الأميري ج ٣ ، ص ١٨٣ وطبعة الإسلامية ج ١٥ ، ص ٥٣٦ المسلسل ٢٨٧٤٥ عن الكافي عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبى جعفر (ع). والحديث ١ من الباب ١٠ وهو في طبعه الأميري ج ٣ ص ١٨٨ ، وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٥٤٣ المسلسل ٢٨٧٦٧ عن بريد بن معاوية عن الصادق (ع) عن الكافي ولعله المراد من المصنف حيث لم يذكر بكيرا واكتفى ببريد بن معاوية ونقله عن الصادق (ع) ونقل الحديث بالمعنى.
وعلى أى فانظر الحديث الثاني المراد من المصنف في الكافي ج ٢ ، ص ١٢٠ ، الحديث ١ وطبعة الآخوندى ص ١٣٠ ، ج ٦. والحديث الذي رواه بكير وبريد عن أبى جعفر (ع) في الرقم ٤ من الكتاب فراجع.
وترى حديث بريد في التهذيب ج ٨ ، ص ٣ ، الرقم ٣ وفي الاستبصار ج ٣ ، ص ٢٥٥ الرقم ٩١٥ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ٢٣ مع شرح لكل من الحديثين ، وانظر الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٤١.
وبمضمون الحديث أيضا حديث عن العياشي عن بريد عن الصادق (ع) ج ١ ، ص ١١٣ الرقم ٢٤٢ ورواه في البحار ج ٢٣ ، ص ١٣٣ طبعة كمپانى ، وفي طبعه الإسلامية ج ١٠٤ ، ص ١٧٠ ، وفي المستدرك ج ٣ ، ص ٢٩.