هذا لو لم ترافعه حتّى انقضت المدّة أمره بأحد الأمرين تخييرا ، ولكنّ المشهور الأوّل.
واعلم أنّ مقتضى العموم كون الدّخول غير شرط في تحقّق الإيلاء لصدق النّساء بمجرّد العقد وان لم يدخل بهنّ إلّا أنّ المعهود بين الأصحاب اشتراطه من غير نقل خلاف فيه وقد اعترف الشّهيد في بعض كتبه بعدم وقوفه على خلاف فيه وفي الأخبار السّابقة تصريح باشتراطه فيه وفي الظّهار على ما تقدّم.
(فَإِنْ فاؤُ) رجعوا في اليمين بالحنث وعادوا إلى أزواجهم (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فيغفر للمولى اثم حنثه إذا كفّر وما توخى بالإيلاء من إضرار الزّوجة ونحوه بالفيئة الّتي هي بمثابة التوبة.
فإن قيل : ليس في الآية دلالة على وجوب الكفّارة مع الفيئة والرّجوع.
قلنا : لا شكّ في أنّ الإيلاء على ترك الوطي يمين والفيئة حنث له فيجب به الكفّارة كما في مطلق اليمين لأنّ الدّلائل الدّالة على وجوب الكفّارة عند الحنث باليمين عامّة شاملة لمثل هذا وغيره وان كان هذا مخالفا له في بعض الأحكام.
وانّما ترك ذكر الكفّارة في الآية لأنّها مبيّنة في موضع آخر من القرآن أو على لسان الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وأخذ الشّافعي في قوله القديم بظاهر الآية فحكم بعدم وجوب الكفّارة إن فاء في خلال المدّة أو بعدها ويردّه ما قلناه (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) أي وإن صمّموا قصده (فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) بأغراضهم في ذلك.
وحكم الإيلاء عندنا أنّ المولى في مدّة التربّص لا يطالب بشيء من طلاق أو فيئة ، لكن ان فعل الفيئة وهي الوطي مع القدرة أو العزم عليه مع العجز فقد خرج عن العهدة ووجبت عليه الكفّارة للحنث وكذا ان أتى بالطّلاق سقط عنه حقّها أيضا ، وبعد مدّة التربّص يجبره الحاكم على الفيئة أو الطّلاق ، فان فعل الفيئة على الوجه المتقدّم خرج عن العهدة ولزمه الكفارة للحنث عند أكثر أصحابنا وظاهر الشيخ في المبسوط أنه إذا وطئ بعد مدة التربص ، لم يلزمه كفارة وهو بعيد وفي الأخبار ما ينفيه.