بيّنة وترك الاستفصال أمارة العموم.
__________________
ـ ج ٦ ، ص ٢٨٣ نيل الأوطار وسنن البيهقي ج ٧ ، ص ٣٩٩ وص ٤٠٠ والبحر الزخار ج ٣ ص ٢٤٩ ومشكوة المصابيح بشرح المرقاة ج ٣ ، ص ٤٩٣.
ورواه في تفسير البرهان ج ٣ ، ص ١٢٥ عن على بن إبراهيم وهو في تفسيره المطبوع بطهران سنة ١٣١٥ في ص ٢٧٩ ورواه أيضا في الوسائل عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى عن تفسير النعماني الباب ١ من أبواب اللعان الحديث ٩ ، وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٩٥ وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٥٨٩ المسلسل ٢٨٩١٠.
والمذكور في كنز العرفان ج ٢ ، ص ٢٩٥ : ان النبي (ص) قال له : البينة والأحد ظهرك والظاهر انه سهو وخلط بين قصة هلال بن أمية وعويمر ، والحق ما أفاده المصنف ـ قدسسره ـ من انه لم يسأل عن عويمر البينة.
وللمحقق ابن فهد الحلي ـ أعلى الله مقامه الشريف ـ في كتابه الثمين (المهذب البارع) ما يعجبنا نقله هنا وبه يتضح صحة ما أفاده المصنف هنا.
قال ـ قدسسره ـ : «واما السنة ففي قضيتين : الاولى ـ قضية هلال بن أمية فإنه قذف زوجته بشريك بن السمحاء فقال النبي : البينة والأحد في ظهرك فقال : يا رسول الله يجد أحدنا مع امرأته رجلا تلتمس البينة فجعل رسول الله يقول : البينة والأحد في ظهرك فقال : والذي بعثك بالحق اننى لصادق وسينزل الله في ما يبرئ ظهري من الجلد ، فنزل قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ). الآية فلا عن رسول الله بينهما.
الثانية ـ عويمر العجلاني وقيل : عويمر أتى النبي (ص) فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل يجد امرأته أيقتله فيقتلونه أم كيف يصنع؟ ـ فقال رسول الله : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها فتلاعنا والآية نزلت في قضية هلال وقوله (ص) في القضية الثانية : أنزل فيك وفي صاحبتك أراد (ص) انه سبحانه بين حكم الواقعة بما أنزل في مثلها والحكم على الواحد حكم على الجماعة لما ثبت في موضعه». انتهى كلامه ، وكتاب المهذب البارع نفيس جدا نرجو الله تعالى أن يوفق المؤمنين بابرازه بصورة الطبع ونشره كي ينتفع به الفقهاء الكرام.
وروى الحديثين قريبا مما في المهذب البارع في اللفظ في مستدرك الوسائل ج ٣ ، ص ٣٦ عن عوالي اللئالى.