وقد يستدلّ بظاهر الآية على أنّ الزّوج إذا كان أحد الشّهود الأربعة فإنّها تحدّ ولا لعان كما ذهب إليه بعض أصحابنا ، إذ الزّوج على ذلك التّقدير له شهداء غير نفسه ، ويؤيّده قوله تعالى (اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) فانّ الظّاهر أنّ الخطاب للحاكم لأنّه المرجع في الشّهادة فيشتمل الزوج وغيره ، ويدلّ على ذلك أيضا بعض الاخبار (١) واليه يذهب الحنفيّة.
وذهب جماعة من أصحابنا الى عدم جواز ذلك وأوجبوا في هذه الصّورة حدّ الثّلاثة ولعان الزّوج وعليه بعض الاخبار ، (٢) ويؤيّده ظاهر قوله تعالى :
__________________
(١) كرواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق (ع) رواه في التهذيب ج ٦ ، ص ٢٨٢ ، الرقم ٧٧٦ ، والاستبصار ج ٣ ، ص ٣٥ الرقم ١١٨ والسند : محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم عن أبى عبد الله (ع) قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : تجوز شهادتهم.
ورواه في الفقيه ج ٤ ، ص ٣٧ الرقم ١١٨ طبعة النجف ، والرقم ٥٠٧٩ ص ٥٢ ، ج ٤ طبعة مكتبة الصدوق مرسلا بلفظ : وقد روى ان الزوج أحد الشهود وهذا الحديث المرسل بعد حديث نعيم بن إبراهيم الاتى.
(٢) كرواية زرارة رواها في التهذيب ج ٦ ، ص ٢٨٢ الرقم ٧٧٧ ، وج ٨ ص ١٨٤ الرقم ٦٤٣ والاستبصار ج ٣ ، ص ٣٦ الرقم ١١٩ طبعة النجف. والسند : أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش عن زرارة عن أحدهما. هكذا في الاستبصار وج ٨ من التهذيب ، وفي ج ٦ من التهذيب طبعة النجف : أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن زرارة عن أحدهما.
وللشيخ حديث آخر في التهذيب ج ١٠ ، ص ٧٩ بالرقم ٣٠٦ وهو هكذا : عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم (بتقديم نعيم على إبراهيم بعكس الحديث السابق منه) عن أبى سيار مسمع عن أبى عبد الله (ع) في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال : يجلدون الثلاثة ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. وهو في الفقيه ج ٤ طبعة النجف ص ٣٧ بالرقم ١١٧ وفي طبعه مكتبة الصدوق ج ٤ ، ص ٥٢ ، بالرقم ٥٠٧٨ وقبل المرسل المتقدم.
ثم قال (قدسسره) : قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : «هذان الحديثان متفقان ـ