__________________
ـ غير مختلفين وذلك انه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود ومتى نفى ولدها مع اقامة الشهود عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد ولاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا لأن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد» انتهى ما في الفقيه.
ثم مسمع هذا هو الذي روى في كامل الزيارة الباب الثاني والثلاثين ص ١٠١ عنه انه لما ذكر جزعه على أبى عبد الله الحسين (ع) للإمام الصادق (ع) قال له الصادق (ع) : اما انك من الذين يعدون من أهل الجزع لنا والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويأمنون إذا أمنا ، إنك سترى عند موتك حضور آبائي لك ووصيتهم ملك الموت بك الى آخر الحديث).
ثم انك ترى الأحاديث الأربعة في اللعان مع كون أحد الشهود الزوج ـ في الوسائل الباب ١٢ من أبواب اللعان ج ٣ ، ص ١٩٧ طبعة الأميري ، وج ١٥ ، ص ٦٠٦ طبعة الإسلامية فالحديث الأول عن إبراهيم بن نعيم والسند فيه موافق لما بيناه أولا وهو بالمسلسل ٢٨٩٦٢ ، والحديث الثاني وهو بالمسلسل ٢٨٩٦٣ خلط بين حديث أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل وقد عرفت انه في ج ٦ من التهذيب واللفظ فيه : عن إسماعيل عن خراش وهو الصحيح كما ستعرف بعيد ذلك وبين حديث احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش الذي قد عرفت انه في ج ٨ من التهذيب وج ٣ من الاستبصار وستعرف انه تصحيف والصحيح إسماعيل عن خراش ولكن نسخة الوسائل في الطبعتين لم يفرق بين المصادر ونقله بلفظ إسماعيل بن خراش.
والحديث الثالث وهو بالمسلسل ٢٨٩٦٤ عن ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم وقد عرفت ان حديث ابن محبوب في ج ١٠ من التهذيب ورواه عن نعيم بن إبراهيم وكذا في الفقيه الرقم ١١٧ ص ٣٧ ج ٤ طبعة النجف وص ٥٢ الرقم ٥٠٧٨ طبعة مكتبة الصدوق وقد رواه في الوسائل عن إبراهيم بن نعيم وهو اشتباه فإن المروي عن ابن محبوب انما هو نعيم بن إبراهيم.
والرابع بالمسلسل ٢٨٩٦٥ عن الصدوق مرسلا الذي قد عرفت انه الحديث الأول من الباب الا انه نقله في الفقيه مرسلا وقد عرفت انه في طبعه النجف بالرقم ١١٨ وفي طبعه مكتبة الصدوق بالرقم ٥٠٧٩.
ففي الوسائل اثنان من الغلط :