العجم. وعن علىّ عليهالسلام : انّ النّرد والشّطرنج من الميسر ، والمعنى انّهم يسألونك عن تعاطيهما.
(قُلْ فِيهِما) أي في تعاطيهما (إِثْمٌ كَبِيرٌ) وزر عظيم وقرء حمزة والكسائي كثير بالثّاء المثلّثة ومعنى الكثرة أنّ أصحاب الخمر والميسر يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة لأنّها مفسدة للعقل ومؤدية إلى ارتكاب المحرّمات وترك الواجبات كما أشعر به قوله (إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ.) الآية.
(وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) من كسب المال والطّرب وحصول القوّة بشربها والتوصّل بهما إلى مصادقة الفتيان ومعاشرة الحكّام ونحو ذلك.
(وَإِثْمُهُما) لمترتّب على تعاطيهما (أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما) فانّ المفاسد بالإثم عظيمة بالنّسبة إلى النّفع بل ليس هناك نفع بالنّسبة إلى الإثم إذ هو أمر فإن ولذّة قليلة والعقاب عظيم دائم.
ولعلّ ذكر النّفع للإشارة إلى أنّه أمر هيّن ليس بملتفت اليه عند العقل والشرع بل النفع الّذي يخيّله الإنسان فيه ليس بنفع حقيقة إذ ما يستلزم دخول النّار وغضب الملك الجبار ، والفضيحة في دار القرار ، وبين رسل الله وعباده الصّالحين الأبرار ، والدّخول في سلك الفجّار ، ليس بنفع عند أولي الأبصار ، والّا فالمناسب ترك ذكره في هذا المقام.
قال القاضي : ولذلك قيل : انّها محرّمة للخمر فانّ المفسدة إذا رجحت على المصلحة اقتضت تحريم الفعل والأظهر انّه ليس كذلك لما مرّ ، أراد بما مرّ ما ذكره سابقا من عدم كون الحسن والقبح عقليّين فانّ تحريم فعل برجحان مفسدته على مصلحته من لوازم ذلك.
ولا يخفى ما في كلامه من النّظر : امّا أوّلا فلحكمه بعدم كون الآية محرّمة لها والظّاهر انّها دالّة على التّحريم إذ لا يراد من الحرام سوى ما يلحق فاعله الإثم والذنب وقد صرّح تعالى فيها بترتّب الإثم على تعاطيهما ووصفه بالكبير وكون الإثم