الامّ بدليل أنّه يضعف عليها إذا خلصا ويكون صاحب فرض وعصبة وجامعا بين الأمرين فلو ضرب لها بالثلث كملا لأدى إلى حط نصيبه عن نصيبها» مدفوع بأنّه اجتهاد في مقابلة النّص وحمل للاية على وجه لم يدلّ عليه نصّ واضح فيكون مردودا.
(فَإِنْ كانَ لَهُ) اى للميّت (إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) لا غير فهم يردّونها من الثّلث الى السّدس وان كانوا لا يرثون شيئا ، والمشهور أنّ ردّهم إيّاها إلى السّدس انّما هو مع وجود الأب ويدلّ عليه ظاهر قوله (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) إذ التّقديران لم يكن له ولد وورثه الأب والام فللأم الثلث ان لم يكن له اخوة فان كان له اخوة فلأمّه السّدس ونقل في مجمع البيان عن بعض أصحابنا انّ للامّ السّدس مع وجود الاخوة وان لم يكن هناك أب قال : وبه قال جميع الفقهاء وما ذكره خلاف المشهور فيما بين أصحابنا ، نعم قد يظهر من عبارة الصّدوق كما نقله الشهيد في الدّروس.
والجمهور على أنّ المراد بالاخوة عده ممن له اخوة من غير اعتبار كونها ثلاثة وحينئذ فيثبت الحجب بالأخوين كما هو قول أصحابنا وعليه الجمهور وأخذ ابن عبّاس بظاهر الجمع فاعتبر ثلاثة فصاعدا ولم يحجب بالاثنين والإجماع على خلافه وعلى ما قلناه يتحقّق الحجب بالأخوين وما قام مقامهما كأربعة أخوات أو أخ وأختين وعلى ذلك انعقد إجماعنا وفي أخبارنا دلالة عليه أيضا ولو نوقش في دلالة الآية على ذلك لأمكن إثباته بالإجماع والأخبار.
وظاهر الآية أعمّ من كونها إخوة لأب أو اخوة لامّ إلّا أنّ أصحابنا خصّوه بما عدا إخوة الأمّ فقط ولعلّ دليلهم الإجماع والأخبار ولا يبعد فهم الانفصال بالولادة منها فلا يحجب الحمل وإن كان متمّما للعدد المعتبر فيه لعدم إطلاق اسم الاخوة عليه.
امّا اعتبار كونهم وارثين في الجملة فلو كانوا قاتلين أو أرقّاء أو كفّارا لم يحجبوا فالدّلالة عليه من خارج الآية كصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : لا.