هذا والأصحاب متّفقون على عدم الحجب في صورة كون الأخ كافرا أو مملوكا وانّما الخلاف بينهم في القاتل والمشهور انّه يحجب أيضا كما قاله العلّامة في المختلف وقال الصدوق : القاتل يحجب وان لم يرث وكذا قال ابن أبى عقيل وهذا القول غير بعيد لعموم الآية في حجب الاخوة خرج عنه الكفار والمماليك للرواية الصحيحة السالفة فيبقى الباقي مندرجا تحت العموم ولا يصار الى التخصيص من غير دليل.
(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) متعلّق بما تقدّم من قسمة المواريث كلّها اى ثبوت الأنصباء على الوجه المذكور للورثة من بعد إخراج ما أوصى به الميّت وبعد الدّين.
وقوله (يُوصِي بِها) بعد (وَصِيَّةٍ) للتأكيد وإنّما قال بأو التي للتخيير دون الواو للدلالة على انّهما متساويان في الوجوب مقدمتان على القسمة مجموعين أو منفردين وقدّم الوصيّة على الدّين مع أنّها متأخّرة عنه في حكم الشريعة للاهتمام بشأنها واحتياجها إلى التأكيد والمبالغة لأنّها في محلّ ان لا يسمعها الوارث ولأنّها مشابهة للإرث من حيث توقّف ثبوتها على الموت وكونها مأخوذة من غير عوض فذكرت بعده.
وكيفيّة الترتيب أن يخرج أوّلا مؤنة تجهيزه الواجب ثمّ الدين ثمّ الوصيّة ثمّ يقسم الباقي على الورثة على حكم الله وهذا مفهوم من الإجماع والسنّة لا الكتاب.
وروى العامّة عن عليّ عليهالسلام : إنّكم لتؤدّون الوصيّة قبل الدّين وإنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى الدين قبل الوصيّة ، والمراد انّه لا عبرة في التقدّم بالذكر لانّ كلمة أو لا تفيد الترتيب البتّة وإنّما استفيد الترتيب السابق من السنّة والإجماع عكس الترتيب في اللفظ.
وقد يستدلّ بظاهر الآية على عدم تملّك الوارث قبل إخراج الدّين حيث جعل الأنصباء المذكورة بعده وبعد الوصيّة وحينئذ فالمال امّا باق على حكم مال الميّت أو ينتقل الى الديّان بقدره ويكون ذلك متعلّقا بالتركة فلا يجوز التصرّف فيها إلّا بعد إخراجه سواء كان مستغرقا أم لا.