وقد سبق نظيره وانّ الحقّ فيه العموم.
وهذا العموم مخصوص بالإجماع والأخبار بالحرّ والحرّة غير المحصنين فلو كان عبدا أو أمة ينصّف عليهما الحدّ كما اقتضاه قوله (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ).
وقال بعض الظّاهريّة : عموم قوله الزّانية والزّاني يقتضي وجوب المائة على العبد والأمة الّا انّه ورد النّصّ بالتّنصيف في حقّ الأمة فلو قسنا العبد عليه لزمنا تخصيص عموم الكتاب بالقياس ومنهم من قال : الأمة إذا تزوّجت فعليها خمسون لقوله (فَإِذا أُحْصِنَ) اى تزوّجن (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) فإذا لم تتزوّج فعليها المائة للعموم ، واتّفاق العلماء على خلاف هذين القولين يردّهما.
ولو كانا محصنين أو أحدهما كان على المحصن الرّجم بلا خلاف بين العلماء.
وأنكر الخوارج الرّجم لانّه لا ينتصف وقد قال تعالى (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) ، ولانّه تعالى أطنب في أحكام الزّنا ما لم يطنب في غيره ولو كان الرّجم مشروعا لكان أولى بالذّكر ، ولأنّ قوله (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) يقتضي وجوب الجلد على كلّ الزّناة وإيجاب الرّجم على البعض يقتضي تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد والعلماء كافة خالفوهم في ذلك.
وأجابوا عن الأوّل بأنّ الرّجم حين انّه لم ينتصف لم يشرع في حقّ العبد فخصّص العذاب بغير الرّجم للدليل العقلي وللأخبار ، وعن الثّاني أنّ الاحكام الشرعيّة كانت تتجدد بحسب المصالح فلعل المصلحة الّتي اقتضت وجوب الرّجم حدثت بعد نزول هذه الآية ، وعن الثّالث بانّ تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد جائز وقد بيّناه في الأصول على أنّا لا نسلّم أنّها أخبار آحاد بل وجوب الرّجم ثبت بالتّواتر.
وهل يجب الجلد معه بان يجلد أوّلا مائة جلدة ثمّ يرجم قيل : نعم وهو اختيار جماعة من علمائنا كالشيخ المفيد وابن الجنيد وسلّار ، وذهب جماعة منهم الى انّ ذلك مخصوص بالشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين ولو كانا شابّين محصنين لم