يكن عليهما غير الرّجم وهو خيرة الشيخ في النّهاية والأوّل غير بعيد لانّ الشّابين المحصنين داخلين في هذه الآية لكونهما زانيين واستحقاقهما الرّجم لا ينفى استحقاقهما الجلد الثّابت بها.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة (١) محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرّجم ونحوها من الأخبار.
ولعلّ حجّة الشّيخ فيما ذهب اليه ما رواه عبد الله بن طلحة (٢) عن الصّادق عليهالسلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما وإذا زنى المحصن من الرّجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن. وفي صلاحيتّها لتخصيص الآية نظر لضعفها مع إمكان حملها على وجه آخر.
والشّيخ في التبيان وافق الجماعة قال عند تفسير هذه الآية : يجلد الزّانية والزاني إذا لم يكونا محصنين كلّ واحد منهما مائة جلدة وإذا كانا محصنين أو أحدهما كان على المحصن الرّجم بلا خلاف وعندنا انّه يجلد أوّلا مائة مرّة ثمّ يرجم وفي أصحابنا من خصّ ذلك بالشّيخ والشّيخة إذا زنيا وكانا محصنين فامّا إذا كانا شابّين محصنين لم يكن عليهما غير الرّجم وهو قول مسروق انتهى.
وأنكر أكثر العامّة وجوب الجمع بين الرّجم والجلد بل منعوا من الجلد على من يجب عليه الرجم مستدلّين بأنّه لم يثبت عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله الجمع بينهما.
فاعترض عليهم بما روى عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه جمع بينهما فأجابوا بانّ ذلك محمول على مثل ما روى عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ رجلا زنى بامرأة فأمر به النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فجلد ثمّ أخبر انّه كان محصنا فأمر به فرجم قالوا : وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الثيّب بالثيّب جلد مائة ورجم بالحجارة متروك العمل ، وكلامهم هذا ضعيف وتأويلهم فاسد.
وهل يجب الجمع بين الجلد والتّغريب في حد غير المحصن أثبته أصحابنا والشّافعيّة وأنكره الحنفيّة زاعمين انّ التغريب مفوّض إلى راى الامام قالوا : وما
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ ص ٤.
(٢) انظر التهذيب : ج ١٠ ، ص ٤ الرقم ١٠. والاستبصار : ج ٤ ، ص ٢٠٠.