بالنّسبة إليهم لا أنّه خبر عن الّذين لتغيّر الأسلوب بل الأنسب على ذلك التّقدير أن يقول : وافسقوهم اى احكموا بفسقهم وعاملوهم معاملة الفسّاق ويمكن أن يكون خبرا أيضا وتغيّر الأسلوب لوجه آخر وعلى كلّ حال فمقتضى الآية ترتّب الأمور الثلاثة على قذف المحصنات مع عدم الاشهاد المعتبر.
(إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) عن القذف وقد اختلف في حدّ توبة القاذف فقال الشّيخ في النّهاية : حدّها أن يكذب نفسه فيما كان قذف به وقال في المبسوط : اختلفوا في كيفية اكذابه نفسه فقال قوم : أن يقول : القذف باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت.
وقال بعضهم : التّوبة اكذابه نفسه وحقيقة ذلك أن يقول : كذبت فيما قلت وروى ذلك في أخبارنا والأوّل أقوى لأنّه إذا قال كذبت فيما قلت فربّما كان كاذبا في هذا الجواب بأن يكون صادقا في الباطن وقد تعذّر عليه تحقيقه فإذا قال : القذف باطل حرام فقد أكذب نفسه.
وقال في الكشاف من شرط التّوبة من القذف أن يكذّب نفسه وحقيقة ذلك أن يقول كذبت فيما قلت ثمّ قوّى ما قاله المروزي لأنّه إذا أكذب نفسه ربّما كان صادقا في الأوّل فيما بينه وبين الله فيكون هذا الإكذاب كذبا وذلك قبيح.
وقال ابن إدريس : كيفية توبته من القذف أن يقول : القذف باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت وقال بعضهم : التّوبة إكذاب نفسه وحقيقة ذلك أن يقول : كذبت فيما قلت وروى ذلك في أخبارنا.
والذي قد مناه هو الصّحيح لاحتمال أن يكون صادقا والحقّ التّفصيل في ذلك وهو ان كان كاذبا كانت توبته الصّريحة بالكذب والاعتراف به حقيقة وإن كان صادقا اعترف بتحريم ما قاله وأظهر الاستغفار منه من غير أن يصرّح بإكذاب نفسه ويمكن حمل الاخبار على هذا التفصيل ، ولم يعتبر العامّة ذلك بل اكتفوا بالتّوبة مطلقا أخذا بالظّاهر.
(وَأَصْلَحُوا) أعمالهم بالتّدارك والاستمرار على التّوبة والإصرار عليها ، واعتبر