وقد اختلف العلماء في قدره والّذي عليه أصحابنا أنّ القدر الّذي يقطع به ربع دينار فصاعدا أو ما يساويه من أىّ جنس كان والأخبار الصّحيحة دلّت على ذلك وهي الّتي خصّصت ظاهر الآية به وفي بعض الأخبار أنّه يقطع في خمس دينار وفي بعضها في درهمين أيضا وهي محمولة على كون الدّرهمين تساوى ربع الدينار الذّهب في وقت السّؤال بحسب اختلاف أسعار الفضّة من الذهب وحاصله أنّه متى سرق ما قيمته ربع دينار فعليه القطع.
فلو سرق ربع دينار من الذهب وزنا ولم يبلغ قيمة المضروب فلا قطع ولو انعكس بان كان سدس دينار مصوغا قيمته ربع دينار قطع على الأقوى. وكذا لا فرق بين علمه بقيمته وشخصه وعدمه فلو ظنّ المسروق فلسا وظهر دينارا أو سرق ثوبا قيمته أقل من النّصاب فظهرت مشتملا على ما يبلغه ولو معه قطع على الأقوى لتحقّق الشّرط ولا يقدح عدم القصد إليه لتحقّقه في السّرقة إجمالا وهو كاف ولشهادة الحال أنّه لو علمه لقصده وإلى هذا القول تذهب الشّافعيّة أيضا.
وقالت الحنفية : النّصاب عشرة دراهم لما روى عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : لا قطع إلّا في ثمن المجنّ (١) والظّاهر أنّ ثمن المجنّ لا يكون إلّا عشرة دراهم (٢).
__________________
(١) وروى النسائي عن عائشة أنه قال رسول الله (ص) : لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة : ما ثمن المجن؟ ـ قالت : ربع دينار.
(٢) هكذا رواه البيهقي عن ابن عباس وغيره انه : كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله عشرة دراهم انظر ج ٨ ، ص. وقد استوفى ابن حجر في فتح الباري الرد على الطحاوي انظر ج ١٥ ، ص ١٠٧ ـ ١١٢.
وروى الشيخ أيضا في التهذيب ج ١٠ ، ص ١٠٠ بالرقم ٣٨٧ عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : لا يقطع السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار. ورواه في الاستبصار ج ٤ ، ص ٢٣٩ بالرقم ٨٩٨. ورواه في الكافي ج ٢ ، ص ٢٩٩.
وروى الشيخ أيضا بالرقم ٣٩٠ من التهذيب ج ١٠ عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام في كم يقطع السارق؟ ـ فجمع كفيه ثم قال : في عددها من الدراهم. وهو في الاستبصار : ج ٤ ، ص ٢٣٩ بالرقم ٩٠٢. ـ