وهو ضعيف ، وربّما قيل أقوال أخر لا فائدة في إيرادها.
وقد اتّفق الجميع منّا ومن العامّة على أنّ السارق إنّما يجب عليه القطع إذا سرق من حرز إلّا ما يحكى عن داود حيث قال : يقطع السّارق وإن سرق من غير الحرز وهو مردود بالإجماع سابقا ولا حقا ، وفي تعريف الحرز اختلاف بين الأصحاب فقال ابن إدريس : الّذي يقتضيه أصول مذهبنا أنّ الحرز ما كان مقفلا أو مغلقا أو مدفونا دون ما عداه.
ويؤيّده ما روى عن علىّ عليهالسلام (١) : لا يقطع إلّا من نقب نقبا أو كسر قفلا وفي الطّريق ضعف (٢). وزاد بعضهم على ذلك ما كان مراعى بالنظر لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك وفيه نظر إذ مع المراعاة بالنّظر لا يحقّق السّرقة لأنّها لا يكون إلّا سرّا ومع الغفلة عنه ولو نادرا لا يكون مراعى فلا يتحقّق إحرازه بها ، وللشّيخ قول بانّ الحرز كلّ موضع لا يكون للغير التّصرف فيه بالدّخول إلّا باذنه وينتقض بالدار المفتوحة الأبواب في العمران وصاحبها ليس فيها وقيل غير ذلك.
والأظهر ما قاله الشيخ في المبسوط : أنّ معرفة الحرز مأخوذة من العرف فما كان حرزا لمثله في العرف ففيه القطع وما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع لانّه ليس بحرز وهو يختلف باختلاف الأحوال فحرز الأثمان والجواهر الصّناديق المقفّلة والاغلاق الوثيقة في العمران وحرز الثّياب وما خفّ من المتاع وآلات النّحاس الدّكاكين والبيوت المقفّلة في العمران أو خزانتها المقفّلة والإصطبل حرز الدّابة مع الغلق وحرز الماشية في المرعى عين الرّاعي على ما تقرّر ومثله متاع البائع
__________________
ـ قال الشيخ : ولا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع دينار لأنها لا يمتنع ان تكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع دينار.
(١) انظر التهذيب ج ١٠ ، ص ١٠٩ الرقم ٤٢٣. والاستبصار : ج ٤ ، ص ٢٤٣ الرقم ٩١٨. واللفظ فيهما : «لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا».
(٢) لما فيه : «النوفلي عن السكوني» لكنا قد قوينا في بعض حواشينا على الكنز والمجلدات السابقة من الكتاب اعتبار مثل هذه الأحاديث.