في الأسواق والطّرقات والجيب والكمّ الباطنان حرز لا الظّاهران وتمام الكلام يعلم من الفروع.
وأما حدّ ما يقطع عندنا فهو من أصول الأصابع ويترك له الرّاحة والإبهام ، ورواه أصحابنا عن أئمّتهم عليهمالسلام ورواه العامّة أيضا عن على عليهالسلام ، وإطلاق اليد على ذلك كثير قال تعالى (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ) ولا خلاف في أنّ الكاتب لا يكتب إلّا بأصابعه وعلى هذا فيكون في هذا الحمل قد وفينا الظاهر حقّه وما زاد عليه يحتاج إلى دليل إذ هو باق على التّحريم لما فيه من إدخال الضّرر والتّألم على الحيوان وهو غير جائز عقلا ونقلا إلّا بدليل يقطع العذر.
وجمهور العامّة على القطع من الرّسغ بين الكفّ والسّاعد ، ويحكى عن الخوارج القطع من المنكب أخذا بظاهر اليد وهما بعيدان غير واضحي الوجه بعد ورود الدّليل على قطع القدر المذكور.
(جَزاءً بِما كَسَبا) نصب على أنّه مفعول له وكذا قوله : نكالا من الله ويحتمل انتصابهما على المصدر الّذي دلّ عليه (فَاقْطَعُوا) لانّ معنى فاقطعوا جازوهم ونكلوا بهم عقوبة على ما فعلاه.
(وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) قادر على الانتقام فيعاقب بحكمته في الدنيا بشرع الحدّ وفي الآخرة بعذاب النّار. واحتجّت الحنفيّة بظاهر هذه الآية على أنّ القطع والغرم لا يجتمعان لانّه تعالى قال (جَزاءً بِما كَسَبا) والجزاء هو الكافي فيكون القطع كافيا في جناية السّرقة.
وأجيب بالإجماع على وجوب ردّه لو كان قائما فمع التّلف يلزم الضّمان ومن هنا قال الأكثر باجتماعهما لعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى»
__________________
(١) الترمذي البيوع ٣٩ وابن ماجة الصدقات ٥ احمد ج ٦ ، ص ٨ عن الحسن عن سمرة أن النبي (ص) قال : على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقال ابن بشير : حتى تؤدى. ج ٥ ، ص ١٢ : على اليد ما أخذت حتى تؤدى. وص ١٣ : على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ثم نسي الحسن قال : لا يضمن. وفي ترك الاطناب ص ١٤٥ الرقم ٢٢٢ : على اليد ما أخذت ـ