وقد اجتمع في هذه السّرقة أمران وحقّ الله تعالى لا يضيع حقّ العباد ولهذا يجتمع الجزاء والقيمة في الصيد الملوك.
(فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ) أي أقلع وندم على ما كان فيه من فعل الظّلم بالسّرقة.
(وَأَصْلَحَ) أي فعل الصالح بعد التّوبة ، وقد عرفت أنّ الظّاهر من مثله الاستمرار عليها والجدّ في النّدامة والعزم عليها إذ لا يجب في قبول التّوبة غيرها للأصل لكن لا يخفى أنّه ليس المراد الاقتصار على التّوبة من دون الإتيان بالأفعال الواجبة عليه إذ هو لا يخلو في كلّ حال من واجب بل المراد الإتيان بالواجبات عليه بعد التّوبة وظاهر أنّ العمل الصّالح لا يزيد على ذلك.
وقيل : معناه وأصلح أمره بالتفصي من التّبعات وردّ السّرقة إلى أهلها وهذا من شرائط الصّحة (فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ) أى يقبل توبته تفضّلا منه كما يدلّ
__________________
ـ حتى تؤديه وفي كلمات شهاب القضاعي ص ١٢١ الرقم ٢٢٠. وج ٢ ص ٦٩ ، الرقم ١٧٦٨ كشف الخفاء : على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، مع شرح له للحديث.
تحفة الاحوذى ج ٢ ، ص ٢٥٢ مع كلام له. فيض القدير ج ٤ ، ص ٣٢١ الرقم ٥٤٥٥ : على اليد ما أخذت حتى تؤديه عن سمرة حم ٤ ك كلهم عن الحسن عن سمرة ، كنز العمال ج ١٠ ، ص ٣٢٥ الرقم ١٧٣٠ : على اليد ما أخذت حتى تؤديه عن سمرة حم ٤ ك عن سمرة. منتخب كنز العمال ج ٤ ، ص ٨٦ مسند : على اليد ما أخذت حم ٤ ك عن سمرة.
وانظر مستدرك الوسائل ج ٢ ، ص ٥٠٤ عن عوالي اللئالى : وروى سمرة عنه انه قال : على اليد ما أخذت حتى تؤدى. ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عنه وفيه : «حتى تؤديه» وهو في المستدرك أيضا ج ٣ ، ص ١٤٦. وفي المبسوط في كتاب الغصب ج ٣ ، ص ٥٩ عن الحسن عن سمرة أن النبي (ص) قال : على اليد ما أخذت حتى تؤدى. وفي الخلاف كتاب الغصب المسألة ٢٢ ، ج ٢ ، ص ١٧٣ : وروى سمرة أن النبي (ص) قال : على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وفي المهذب البارع في كتاب الوديعة والعارية : وروى سمرة عنه انه قال : على اليد ما أخذت. وفي الغنية في كتاب التجارة في فصل الغصب : على اليد ما قبضت حتى تؤدى.