الثالثة :
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) اى من كتم حكم الله الّذي أنزله في كتابه سواء حكم بغيره أو لم يحكم لكنّه أخفى حكم الله مستهينا به معتقدا أنّ ذلك الكتمان هو الحقّ (فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) لاستخفافهم بالشّرع وإنكارهم الضّروري من الدّين وبدون القيد هم الظّالمون لحكمهم بخلاف الحق والفاسقون لخروجهم عن الشّرع. وانّما عمّمنا الحكم لما في الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام الواردة بأنّ الحكم بغير ما انزل الله كفر.
روى أبو بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من حكم في درهمين بغير ما انزل الله عزوجل فهو كافر بالله العظيم ، وروى عبد الله بن مسكان مرفوعا قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من حكم في درهمين بحكم جور ثمّ جبر عليه كان من أهل هذه الآية (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) فقلت : وكيف يجبر عليه؟ ـ فقال : يكون له سوط ويجبره فإن رضى به والّا ضربه بسوطه وحبسه.
ووجه الكفر عدم الانقياد إلى أوامر الله وعدم الاعتراف بها كما أشرنا إليه. وروى البراء بن عازب عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنّ الايات الثلاث في الكفّار خاصّة أورده مسلم في الصّحيح.
الرابعة ـ
(وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ) الخطاب للولاة والحكام والكلام معطوف على ما قبله أي يأمركم حال الحكم بين النّاس ان تحكموا بالعدل اى بالإنصاف والتّسوية من غير ميل الى أحد الخصمين فقد روى عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه قال لعلىّ عليهالسلام : سوّ بين الخصمين في لحظك ولفظك.
قال في مجمع البيان : وورد في الآثار : أنّ صبيّين ارتفعا الى الحسن بن على عليهماالسلام في خط كتباه وحكماه في ذلك ليحكم اىّ الخطين أجود فبصر به علىّ